‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫الحق في الدفاع‬ ‫الحق في حضور أحد الوالدين أو الوصى‬ ‫الحق في الطعن باألحكام الصادرة‬ ‫ومن اجل تحقيق الحماية الالزمة للحدث امام القضاء فقد تطرقت قواعد بكين الى عدة شروط البد من‬ ‫توافرها في قضاء األحداث وحثت الدول األطراف على االلتزام بها والتى يمكن إيجازها بما يلي‪:‬‬ ‫وجود سلطة مختصة إلصدار األحكام‬ ‫ان يولى قضاء األحداث االهتمام بالمصالح الفضلى للحدث‬ ‫حق الحدث بالحصول على المساعدة القانونية من حيث حضور الدفاع وولي األمر‬ ‫اخذ تقارير االخصائي االجتماعى بعين االعتبار قبل إصدار الحكم‬ ‫البت بالدعاوى الخاصة باألحداث دون اى تأخير غير ضروري‬ ‫وبالرجوع الى التشريعات األردنية المعمول بها حاليا نجد انها تضمنت بعض مالمح السياسة الجنائية‬ ‫الحديثة في التعامل مع قضايا األحداث والتى يمكن ايجازها بما يلى‪:‬‬ ‫‪ .1‬سرية المحاكمة‪:‬‬ ‫وهذا ما تطرقت إليه المادة العاشرة من قانون األحداث التى جاء بها (‪..‬تجري محاكمة الحدث سرية وال‬ ‫يسمح الحد بالدخول الى المحكمة خالف مراقبي السلوك ووالدي الحدث أو وصيه أو محاميه ومن كان‬ ‫من األشخاص الذين لهم عالقة مباشرة بالدعوي‪ )..‬والهدف من سرية المحاكمة هو رعاية النظام العام‬ ‫واآلداب العامة حتى ال يصبح األحداث عرضة الى الوقوف أمام الجمهور بمظهر المجرمين المتهمين مما‬ ‫قد يؤثر في نفوسهم واخالقهم‪.‬‬ ‫‪17‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3