‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫ثالثا‪ :‬الجراءات الخاصة بمحاكمة الحداث وفقا للتشريعات الردنية‬ ‫بعد ان استعرضنا في المحورين السابقين من محاور هذه الدراسة المرجعيات الدولية والتشريعات الوطنية‬ ‫(األردنية) الخاصة باألحداث سوف نتطرق في هذا المحور الى إجراءات محاكمة االحداث لبيان فيما اذا‬ ‫كان هناك نوع من التوافق واالنسجام فيما بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية وهذه اإلجراءات يمكن‬ ‫ايجازها بما يلي‪:‬‬ ‫‪ .9‬الضمانات القانونية لمحاكمة الحدث ومدى تالئمها مع معايير المحاكمة العادلة وفقا لالتفاقيات‬ ‫الدولية‪:‬‬ ‫فقد ورد في المادة األولى من المبادى العامة لقواعد بكين بانه (‪..‬يفهم قضاء األحداث على انه جزء‬ ‫اليتج از من عملية التنمية الوطنية لكل بلد ضمن اطار شامل من العدالة االجتماعية لجميع األحداث‬ ‫بحيث يكون في الوقت نفسه عونا على حماية صغار السن والحفاظ على نظام سني في المجتمع‪ )..‬كما‬ ‫تطرقت الفقرة السادسة من نفس المادة على مايلى (‪..‬يجرى تطوير وتنسيق خدمات قضاء األحداث‬ ‫بصورة منهجية بغية تحسين وتدعيم كفاءة الموظفين العاملين في هذه الخدمات بما في ذلك األساليب التى‬ ‫يطبقونها والمناهج التى يتبعونها والمواقف التى يتخذونها‪ )..‬من خالل هذا النص يجب النظر الى قضاء‬ ‫األحداث على انه جزء من االطار الشامل للعدالة االجتماعية وان تراعى بموجبه المصالح الفضلى‬ ‫للحدث‪.‬‬ ‫كما تطرقت المادة السابعة من قواعد بكين الى الضمانات التى يجب توفيرها للحدث قيد المحاكمة والتى‬ ‫جاء بها (‪..‬يجب توفير بعض الضمانات للحدث اثناء المحاكمة والتى يمكن ايجازها بما يلي‪:‬‬ ‫افتراض قرينة البراءة‬ ‫الحق في االبالغ بالتهم الموجهة‬ ‫الحق في التزام الصمت‬ ‫‪16‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3