‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫وفى ذلك نجد ان المشرع قد راعى المصا��ح الفضلى للطفل من حيث انعقاد محكمة األحداث في‬ ‫غير أوقات المحاكمات العادية حتى يبعد الحدث عن اجواء المحاكمة العادية التى تسودها الرهبة‬ ‫والروتين وفضول االخرين‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الطبيعة القانونية لمحاكم األحداث ‪:‬‬ ‫يمكن اعتبار محاكم األحداث نوع القضاء الخاص نظ ار القتصارها على اختصاص قضائي معين‬ ‫يتمثل بالجرائم التى يرتكبها األحداث الذين لم يبلغوا سن الثامنه عشرة وهو سن الرشد الجنائي‬ ‫وبالتالى هو قضاء خاص اليختلف عن القضاء العادى في الجوهر كونه يختص بنظر قضايا معينه‬ ‫سواء بالنظر الى شخص الجاني أو الى نوعية الجريمة المرتكبه اى نجد ان له ذاتية مستقله عن‬ ‫القضاء العادى كونه يختص في حال ارتكاب الحدث الى سلوك مخالف للقانون أو في حالة وجود‬ ‫الحدث في إحدى حاالت التعرض لالنحراف كما يتميز قضاء األحداث من حيث اإلجراءات فاألصل‬ ‫في الجلسات السرية وليس العالنية باالضافة الى امكانية اجراء المحاكمة في غيبة الحدث وضرورة‬ ‫الحصول على تقرير مراقب السلوك قبل النطق بالحكم لنجد ان الخروج على األصل العام المعمول‬ ‫به يهدف بالضرورة الى تحقيق مصلحة الحدث‪.‬‬ ‫‪15‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3