‫ال�سلطة ﺍﻟﻘ�ﻀﺎئية ﻭين�ص ﻋﻠﻴﻪ د�ستور البلد �ﺃﻭ قوانينه‪ ،‬ومن واجب جميع امل�ؤ�س�سات‬ ‫احلكومية وغريها من امل�ؤ�س�سات احرتام ومراعاة ا�ستقالل ال�سلطة ﺍﻟﻘ�ﻀﺎئية"‪.‬‬ ‫ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ذلك ووفقا للمبد�أ ال�سابع من املبادﺉ الأ�سا�سية ال�ستقالل ال�سلطة‬ ‫الق�ضائية ‪ :‬من واجب كل ﺩﻭﻟﺔ ﻋ�ﻀﻭ �ﺃﻥ توفر ﺍﻤﻟﻭﺍﺭﺩ الكافية ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ال�سلطة‬ ‫ﺍﻟﻘ�ﻀﺎئية من �ﺃﺩاء مهامها بطريقة �سليمة‪ ،‬ولت�أمني اال�ستقالل ﺍﺤﻟﻘﻴﻘﻲ لل�سلطة‬ ‫ﺍﻟﻘ�ﻀﺎئية ﻋﻥ الفرعني احلكوميني الآخرين من ﺍﻟ�ﻀﺭﻭﺭﺓ مبكان �ضمان هذا‬ ‫ﺍﻻ�ﺴﺘﻘﻼل‪ ،‬ويف�ضل �ﺃﻥ يكون ذلك بالد�ستور ﻓ�ﺈﻥ مل يكن بوا�سطة فب�أحكام قانونية‬ ‫�أخرى‪.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫ويتبني من ذلك �أنه يقع على عاتق الدولة توفري جميع الت�سهيالت الالزمة لل�سلطة‬ ‫الق�ضائية لتمكينها من �أداء مهامها على �أكمل وجه‪.‬‬ ‫وتتمثل مظاهر اال�ستقالل امل�ؤ�س�سي لل�سلطة الق�ضائية يف ثالثة مطالب‪ :‬اال�ستقالل‬ ‫الإداري‪ ،‬اال�ستقالل املايل‪ ،‬احلرية والوالية على الف�صل يف الق�ضايا واتخاذ‬ ‫القرارات‪ ،‬ونتناولها تباعا‪:‬‬ ‫املطلب الأول‪ :‬اال�ستقالل الإداري‬ ‫على الرغم من خلو القانون الدويل من ن�صو�ص وا�ضحة و�صريحة تتحدث عن‬ ‫�آليات اال�ستقالل الإداري وكيفية تطبيقه ف�إنه من خالل تراكم التجارب واملمار�سات‬ ‫الف�ضلى وتعليقات اللجان الدولية ميكننا القول‪� :‬إن اال�ستقالل الإداري يت�أتى من‬ ‫خالل متكني ال�سلطة الق�ضائية من �إدارة نف�سها بنف�سها‪ ،‬وهذا ي�شمل �إ�سناد‬ ‫الق�ضايا �ﺇﻰﻟ ق�ضاة �ضمن �إطار ﺍﻤﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ينتمون �ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬وقد �أكدت ذلك ﺍﻤﻟـﺎﺩﺓ‬ ‫الرابعة ع�شرة من ﺍﻤﻟﺒـﺎﺩﺉ الأ�سا�سية ال�ستقالل الق�ضاء ‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫(‪ )66‬املبادئ الأ�سا�سية ال�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية‪ ،‬اعتمدها م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني املعقود يف ميالنو من‬ ‫‪� 26‬آب‪�/‬أغ�سط�س �إىل‪� 6‬أيلول‪/‬دي�سمرب ‪1985‬م كما اعتمدت ون�شرت على امللأ مبوجب قراري اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم(‪)32/40‬‬ ‫امل�ؤرخ يف ‪ 29‬ت�شرين الثاين‪/‬نوفمرب‪1985‬م‪ ،‬رقم (‪ )146/40‬امل�ؤرخ يف ‪ 13‬كانون الأول‪/‬دي�سمرب ‪1985‬م‪.‬‬ ‫(‪ )67‬املادة (‪ )14‬من مبادئ �أ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية‪" ،‬مرجع �سابق"‪.‬‬ ‫‪67‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3