ال�سلطة ﺍﻟﻘ�ﻀﺎئية ﻭين�ص ﻋﻠﻴﻪ د�ستور البلد �ﺃﻭ قوانينه ،ومن واجب جميع امل�ؤ�س�سات
احلكومية وغريها من امل�ؤ�س�سات احرتام ومراعاة ا�ستقالل ال�سلطة ﺍﻟﻘ�ﻀﺎئية".
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ذلك ووفقا للمبد�أ ال�سابع من املبادﺉ الأ�سا�سية ال�ستقالل ال�سلطة
الق�ضائية :من واجب كل ﺩﻭﻟﺔ ﻋ�ﻀﻭ �ﺃﻥ توفر ﺍﻤﻟﻭﺍﺭﺩ الكافية ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ال�سلطة
ﺍﻟﻘ�ﻀﺎئية من �ﺃﺩاء مهامها بطريقة �سليمة ،ولت�أمني اال�ستقالل ﺍﺤﻟﻘﻴﻘﻲ لل�سلطة
ﺍﻟﻘ�ﻀﺎئية ﻋﻥ الفرعني احلكوميني الآخرين من ﺍﻟ�ﻀﺭﻭﺭﺓ مبكان �ضمان هذا
ﺍﻻ�ﺴﺘﻘﻼل ،ويف�ضل �ﺃﻥ يكون ذلك بالد�ستور ﻓ�ﺈﻥ مل يكن بوا�سطة فب�أحكام قانونية
�أخرى.
66
ويتبني من ذلك �أنه يقع على عاتق الدولة توفري جميع الت�سهيالت الالزمة لل�سلطة
الق�ضائية لتمكينها من �أداء مهامها على �أكمل وجه.
وتتمثل مظاهر اال�ستقالل امل�ؤ�س�سي لل�سلطة الق�ضائية يف ثالثة مطالب :اال�ستقالل
الإداري ،اال�ستقالل املايل ،احلرية والوالية على الف�صل يف الق�ضايا واتخاذ
القرارات ،ونتناولها تباعا:
املطلب الأول :اال�ستقالل الإداري
على الرغم من خلو القانون الدويل من ن�صو�ص وا�ضحة و�صريحة تتحدث عن
�آليات اال�ستقالل الإداري وكيفية تطبيقه ف�إنه من خالل تراكم التجارب واملمار�سات
الف�ضلى وتعليقات اللجان الدولية ميكننا القول� :إن اال�ستقالل الإداري يت�أتى من
خالل متكني ال�سلطة الق�ضائية من �إدارة نف�سها بنف�سها ،وهذا ي�شمل �إ�سناد
الق�ضايا �ﺇﻰﻟ ق�ضاة �ضمن �إطار ﺍﻤﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ينتمون �ﺇﻟﻴﻬﺎ ،وقد �أكدت ذلك ﺍﻤﻟـﺎﺩﺓ
الرابعة ع�شرة من ﺍﻤﻟﺒـﺎﺩﺉ الأ�سا�سية ال�ستقالل الق�ضاء .
67
( )66املبادئ الأ�سا�سية ال�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،اعتمدها م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني املعقود يف ميالنو من
� 26آب�/أغ�سط�س �إىل� 6أيلول/دي�سمرب 1985م كما اعتمدت ون�شرت على امللأ مبوجب قراري اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم()32/40
امل�ؤرخ يف 29ت�شرين الثاين/نوفمرب1985م ،رقم ( )146/40امل�ؤرخ يف 13كانون الأول/دي�سمرب 1985م.
( )67املادة ( )14من مبادئ �أ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية" ،مرجع �سابق".
67