‫الإجراءات القانونية املقررة ح�سب الأ�صول واخلا�صة بالتدابري الق�ضائية لتنتزع‬ ‫الوالية الق�ضائية التي تتمتع بها املحاكم العادية �أو الهيئات الق�ضائية‪.‬‬ ‫ويكفل مبد�أ ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية لهذه ال�سلطة ويتطلب منها �أن ت�ضمن �سري‬ ‫الإجراءات الق�ضائية بعدالة واحرتام حقوق الأطراف‪ ،‬ومن واجب كل دولة �أن توفر‬ ‫املوارد الكافية لتمكني ال�سلطة الق�ضائية من �أداء مهامها بطريقة �سليمة"‪.‬‬ ‫وبنا ًء على ذلك‪ ،‬جند �أن �أهمية ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية تكمن يف وجود جهة‬ ‫ق�ضائية م�ستقلة حتقق العدالة لأفراد املجتمع بعيدا عن تدخل ال�سلطات الأخرى يف‬ ‫الدولة �إال يف الأمور التنظيمية والإدارية‪ ،‬فهي ت�ضمن حتقيق العدل وامل�ساواة وتوفري‬ ‫الأمن والطم�أنينة يف النفو�س بوجود ق�ضاء م�ستقل يق�ضي يف حقوق املواطنني‬ ‫ويحكم بالقانون‪.‬‬ ‫وتـنبع �أهمية مبد�أ ا�ستقالل الق�ضاء من حق املتهم يف �أن يحاكم ب�ش�أن ما ي�سند‬ ‫�إليه من اتهامات �أمام حمكمة م�ستقلة وحمايدة تراعى فيها ال�ضمانات كافة التي‬ ‫يقت�ضيها �إعمال هذا احلق‪ ،‬ف�ضال عن اعتبار هذا احلق ل�صيقا بالإن�سان كون قانون‬ ‫الطبيعة مينح الأفراد حقوقا مت�ساوية ‪.‬‬ ‫‪64‬‬ ‫املبحث الرابع‪ :‬مظاهر اال�ستقالل امل�ؤ�س�سي‬ ‫‪65‬‬ ‫يعني مفهوم ﺍﻻ�ﺴﺘﻘﻼل املو�س�سي �ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ الق�ضائية �ﺃﻥ تكون م�ستقلة ﻋﻥ‬ ‫غريها من الأفرع احلكومية وحتديدا ﺍﻟﻔﺭﻉ التنفيذي والربملان‪ .‬ﻭﻭﻓﻘﺎ للمبد�أ‬ ‫الأول من ﺍﻤﻟﺒﺎﺩﺉ الأ�سا�سية ال�ستقالل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘ�ﻀﺎئية " تكفل الدولة ا�ستقالل‬ ‫(‪ )64‬د‪ .‬حممد الطراونة‪ ،‬احلق يف حماكمة عادلة‪ ،‬مركز عمان لدرا�سات حقوق الإن�سان‪ ،‬عمان‪ ،‬مطبعة ال�شعب‪ ،‬ط ‪2007 ،1‬م‪� ،‬ص ‪،30-28‬‬ ‫وكذلك انظر الدرا�سات اال�ستق�صائية الرابعة للأمم املتحدة حول تنفيذ قواعد ومعايري الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وثيقة‬ ‫رقم �أ‪.1987 /287/11/‬‬ ‫‪(65) - Defense and Assistance Project v. 65 ACHPR, Civil Liberties Organisation, Legal Defense‬‬ ‫‪Centre, Legal 7April – 23 th Ordinary session, 29, decision adopted during the 98/218 Nigeria,‬‬ ‫‪Communication No. of the text published on.3, Pp. 2001 May‬‬ ‫‪http:// www1.umn.edu/humanrts/Africa/comcases/218-98.html; emphasis added.‬‬ ‫‪66‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3