‫بناء على ذلك ووفقاً لما أوصت به الشبكة االورومتوسطية لحقوق اإلنسان‪ ،‬فإنه يتعين على المشرع األردني‬ ‫و ً‬ ‫تمكين الجمعيات من الحصول على التمويل الالزم للقيام بأنشطتها دون الحاجة إلذن مسبق وفق شروط وأسس‬ ‫تكفل االلتزام بالشفافية واحترام القانون (‪.)90‬‬ ‫أما عن التعديالت المقترحة على قانون الجمعيات وفيما يتعلق بالتمويل األجنبي فقد ألزمت الجمعية التي‬ ‫ابتداء بالذي يقوم بدوره برفعه إلى‬ ‫ترغب بالحصول على تمويل أجنبي أن تتقدم بطلب إلى دائرة سجل الجمعيات‬ ‫ً‬ ‫مجلس الوزراء بخالف النص الحالي الذي أجاز للجمعية التقدم مباشرة بالطلب إلى مجلس الوزراء‪ ،‬ناهيك عن‬ ‫ضرورة قيام الجمعية بتحديد المبلغ المطلوب وطريقة الحصول عليه وأوجه استعماله (‪ .)91‬وهذه التعديالت المقترحة‬ ‫من شأنها أن تفرض قيودا شاقة أخرى على الجمعيات التي ترغب بالحصول على تمويل أجنبي‪.‬‬ ‫أما فيما يتعلق بتمويل النقابات العمالية فإنه يرتكز في مضمونه على عدة مصادر أبرزها‪ ،‬رسوم االنتساب‬ ‫واالشتراكات التي يدفعها األعضاء للنقابة‪ ،‬ورسم الحصول على بطاقة عضوية النقابة‪ ،‬وريع الحفالت التي تقيمها‬ ‫النقابة وأثمان المطبوعات‪ ،‬وأرباح استثمارات أموالها وايرادات العقارات المملوكة لها‪ ،‬واألرباح الناتجة عن بيع أي‬ ‫أصل من أصولها‪ ،‬واإلعانات والهبات التي تقبلها الهيئة اإلدارية (‪.)92‬‬ ‫ُيالحظ أنه عندما تم تضمين األنظمة الداخلية للنقابات العمالية قد تم اإلشارة إلى المعونات والهبات التي‬ ‫تقبلها الهيئة اإلدارية‪ ،‬دون اإلشارة إلى مصدر تلك التبرعات أو الهبات سواء كانت وطنية أم أجنبية‪ ،‬وبالتالي يكون‬ ‫هونا بموافقة الهيئة اإلدارية للنقابة‪ ،‬دون الحاجة إلى موافقة‬ ‫حصول النقابات على التمويل وطنيا كان أم‬ ‫أجنبيا مر ً‬ ‫ً‬ ‫اإلدارة العامة‪ .‬لكن ال بد من اإلشارة إلى أن قانون العمل أخضع أموال النقابات وأي أموال تخصصها الحكومة‬ ‫لدعهما‪ ،‬لرقابة ديوان المحاسبة‪ ،‬األمر الذي ُيفقد النقابات العمالية حرية التصرف بأموالها دون تدخل من قبل‬ ‫اإلدارة العامة في الدولة (‪.)93‬‬ ‫أما عن موارد النقابات المهنية فنجد أن لكل نقابة مصادر معينة تتألف منها مواردها(‪ ،)94‬وهذه المصادر‬ ‫تختلف من نقابة إلى نقابة‪ ،‬إال أن قوانين النقابات المهنية السيما المحامين والمهندسين والمعلمين تم تضمينها‬ ‫‪ -90‬تقرير الرصد حول حرية تأسيس الجمعيات في المنطقة األورومتوسطية‪ ،‬الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان‪ ،‬كوبنهاغن‪،2008 ،‬‬ ‫ص‪ ،27‬وتقرير تقيمي حول حرية التجمع والتنظيم في المنطقة األورومتوسطية (مجتمع مدني تحت التهديد)‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.30‬‬ ‫‪ 91‬بخصوص تعديل المادة (‪ )17‬من قانون الجمعيات‪ ،‬انظر نص المادة (‪ )12‬الواردة في مسودة تعديل قانون الجمعيات كما وافقت‬ ‫عليه اللجنة القانونية‪ ،‬ونص المادة (‪ )15‬الوارد في مسودة التعديل كما اقترحه ديوان التشريع والرأي‪.‬‬ ‫‪ 92‬انظر على سبيل المثال المادة (‪ )19‬من النظام الداخلي لنقابة العاملين بالنقل الجوي والسياحة‪ ،‬والمادة (‪ )19‬من النظام الداخلي‬ ‫للنقابة العامة للعاملين في المصارف والتامين والمحاسبة‪.‬‬ ‫‪ 93‬حيث نصت المادة (‪ )109‬من قانون العمل األردني على‪ ":‬أ‪.‬ال يجوز إنفاق أموال النقابات واالتحاد العام لنقابات العمل ونقابات‬ ‫أصحاب العمل وأي أموال تخصصها الحكومة لدعمها إال بما يحقق أهدافها وفقا ألحكام التشريعات النافذة وأنظمتها الداخلية وبما يتفق‬ ‫مع المعايير المحاسبية الدولية على ان تخضع هذه األموال والمخصصات لرقابة ديوان المحاسبة‪."...‬‬ ‫‪ 94‬حيث نصت المادة (‪ )102‬من قانون نقابة المحامين النظاميين األردني على‪ " :‬أ ‪ .‬تتألف موارد النقابة من‪ )1(:‬رسوم التسجيل ورسوم‬ ‫إعادة التسجيل والرسوم السنوية لتعاطي المهنة‪ )2( .‬رسوم إبراز الوكاالت‪ )3( .‬الغرامات وااللتزامات المدنية الواجبة الدفع في حالة‬ ‫التخلف عن إجراء الوكاالت اإللزامية أو التبليغ عنها‪ )4( .‬العوائد التي تستوفى لكل من صندوق التقاعد والصندوق التعاوني‪ )5( .‬بدالت‬ ‫االشتراك في مجلة النقابة وتأديتها وأثمان مطبوعاتها‪ )6( .‬التبرعات واإلعانات التي يوافق عليها مجلس الوزراء‪ )7( .‬نسبة ال تزيد عن‬ ‫(‪ )%5‬من دخل المحامي من مهنة المحاماة حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل‪ )8( .‬نسبة ال تزيد عن (‪ )%10‬مما تحكم‬ ‫به المحاكم أتعاب محاماة في الدعوى الحقوقية‪ ."...‬كما نصت المادة (‪ )85‬من قانون نقابة المهندسين األردني على‪ ":‬أ‪ -‬تتألف واردات‬ ‫النقابة من‪-:‬‬ ‫‪-45-‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3