‫حكما مشترًكا أال وهو ربط حصول تلك النقابات على اإلعانات والهبات والتبرعات بموافقة مجلس الوزراء سواء‬ ‫ً‬ ‫أجنبيا‪ ،‬ففي هذا مخالفة صريحة للمعايير الدولية التي تقضي‬ ‫وطنيا أم‬ ‫كان مصدر تلك التبرعات أو اإلعانات‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بضرورة حصول مؤسسات المجتمع المدني على التمويل الالزم لممارسة أنشطتها دون تدخل من قبل اإلدارة العامة‬ ‫في الدولة‪.‬‬ ‫وصفوة القول‪ :‬أن التشريعات األردنية تقيد بشكل مباشر من حرية مؤسسات المجتمع المدني في حرية الوصول‬ ‫والحصول على الدعم المالي ويتشدد بصورة أكبر فيما يخص الدعم المالي الخارجي؛ األمر الذي يتعارض مع‬ ‫المعايير الدولية‪ ،‬مما قد يؤثر على قدرة المؤسسات على القيام بالمهام المطلوبة منها‪.‬‬ ‫المبحث السادس‬ ‫حل مؤسسات المجتمع المدني‬ ‫يستتبع حق األفراد بحرية تكوين مؤسسات المجتمع المدني بضرورة حقهم في حرية حل أي مؤسسة قاموا‬ ‫بتأسيسها دون تدخل من قبل اإلدارة العامة في الدولة (‪ ،)95‬وبالتالي فإن المعايير الدولية الناظمة آللية حل مؤسسات‬ ‫المجتمع المدني ترتكز على ركيزة أساسية مضمونها أن تكون إجراءات حل أي جمعية بمنأى عن تدخل السلطات‬ ‫العامة‪ ،‬وأن تتم بقرار صادر عن هيئتها الخاصة‪ ،‬أو بموجب قرار قضائي بات بعد أن تكفل حقوق الدفاع بشكل‬ ‫كامل (‪.)96‬‬ ‫فقد نصت المادة (‪ )4‬من االتفاقية رقم ‪ 87‬الخاصة بالحرية النقابية والتنظيم النقابي على‪ ":‬ال تخضع منظمات‬ ‫العمال وأصحاب العمل لق اررات الحل أو وقف العمل التي تتخذها سلطة إدارية"‪ .‬كما أكدت على هذا المبدأ االتفاقية‬ ‫العربية بشأن الحريات والحقوق النقابية حيث نصت في المادة (‪ )20‬منها على‪ ":‬يحدد النظام األساسي لمنظمات‬ ‫العمال ومنظمات أصحاب األعمال‪ ،‬القواعد الخاصة بأسباب وطرق وقفها أو حلها اخت��ارياً"‪ .‬كما نصت ذات‬ ‫االتفاقية في المادة (‪ )21‬منها على‪ ":‬ال يجوز للجهة اإلدارية وقف أو حل منظمة العمال أو منظمة أصحاب‬ ‫األعمال أو إحدى تشكيالتها التنفيذية إال بحكم قضائي‪ ،‬وفي ذلك مخالفة القانون أو النظام األساسي للمنظمة‪.‬ويكون‬ ‫من حق منظمة العمال أو منظمة أصحاب األعمال ممارسة نشاطها إلى حين صدور حكم القضاء بصفة نهائية"‪.‬‬ ‫(‪ )1‬رسوم التسجيل ألعضاء النقابة التي تحدد بموجب النظام الداخلي للنقابة‪ )2(.‬رسوم التسجيل والرسوم السنوية ورسوم الممارسة ورسوم‬ ‫األتعاب والغرامات المتحققة عليها لألعضاء والمهندسين والمكاتب والشركات الهندسية األردنية وغير األردنية وشركات المقاوالت غير‬ ‫األردنية وذلك بموجب أحكام النظام الداخلي للنقابة‪ )3(.‬اإلعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء‪ )4(.‬الرسوم المستوفاة بموجب‬ ‫أحكام الفقرة (ى) من المادة (‪ )23‬من هذا القانون‪ )5(.‬رسوم طلبات تقدير األتعاب التي تحدد بموجب النظام الداخلي وكذلك أي أتعاب‬ ‫تدفع لقاء الكشوفات الهندسية والتحكيمية وفض النزاعات الفنية وكذلك رسوم أي كشف أو تقدير إضافي يقره المجلس‪ )6(.‬بدالت االشتراك‬ ‫في مجلة النقابة وريع مبيعاتها ومطبوعات النقابة األخرى‪ )7(.‬الغرامات المحصلة نتيجة توقيع العقوبات وااللتزامات المدنية الواجبة الدفع‬ ‫بموجب أحكام هذا القانون والغرامات المتأتية على المخالفات‪ )8(.‬ريع استثمارات أموال وعقارات النقابة(‪ )9‬ريع طوابع النقابة التي يلزم‬ ‫العضو باستعمالها وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية‪."...‬‬ ‫كما نصت المادة (‪ )25‬من قانون نقابة المعلمين األردني على‪ ":‬تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي‪: -‬أ‪-‬رسوم االنتساب للنقابة ورسوم‬ ‫االشتراك السنوي فيها ‪.‬ب‪ -‬التبرعات واإلعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني‪.‬ج‪ -‬العوائد‬ ‫المتأتية لها من األنشطة الثقافية واالجتماعية التي تقوم بها‪.‬د‪ -‬ريع استثمار أموالها"‪.‬‬ ‫‪ -95‬الحميمات‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.48‬‬ ‫‪ -96‬تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬الفقرة ‪ 75‬و‪،76‬‬ ‫وجيرمي مكبرأيد‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.62‬‬ ‫‪-46-‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3