‫ب‪ -‬يقوم مسجل الجمعيات في جميع األحوال بإرسال نسخ من هذا الطلب إلى الو ازرة المختصة والى و ازرة‬ ‫التخطيط والتعاون الدولي وو ازرة الداخلية‪ ،‬التي تقوم بدورها بدراسة هذا الطلب بحيث تقوم الو ازرة المختصة‬ ‫بدراسة النواحي الفنية والقانونية واإلدارية والمالية للطلب‪ ،‬والبحث في مدى حاجة المنطقة للمشروع المنوي‬ ‫تنفيذه‪ ،‬وتقديم توصيات ومالحظات للجمعية مقدمة الطلب إلجراء تعديالت الزمة متى كان ذلك ضروريا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تقوم و ازرة التخطيط بالتأكد من أن الطلب يندرج ضمن األولويات الوطنية والبحث فيما إذا كان المشروع‬ ‫ينطوي تحت مظلة أي اتفاقية دولية وخاصة إذا تطلب إعفاءات جمركية أو ضريبية‪.‬‬ ‫د‪ -‬تقوم الجهات سالفة الذكر بإرسال الطلب إلى سجل الجمعيات خالل (‪ )5‬أيام عمل من تاريخ ورودها‬ ‫إليها‪.‬‬ ‫ه‪ -‬بعد تأكد مسجل الجمعيات من اكتمال الطلب يقوم وزير التنمية االجتماعية بمخاطبة رئيس الوزراء لعرض‬ ‫الطلب على مجلس الوزراء والتنسيب له باتخاذ القرار المناسب بشأنه‪.‬‬ ‫و‪ -‬يتم تبليغ وزير التنمية االجتماعية بقرار مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ز‪ -‬يقوم مسجل الجمعيات بتبليغ القرار للجمعية المعنية‪.‬‬ ‫وفي حال حصول الجمعية على موافقة مجلس الوزراء فقد أكد القرار على قيام الو ازرة المختصة بالتعاون مع‬ ‫المحافظ حسب موقع تنفيذ المشروع على متابعة المشروع وعلى الجمعية المعنية أن تقوم بتزويد الو ازرة المختصة‬ ‫وو ازرة التخطيط والتعاون الدولي بتقارير حول سير المشروع بحيث تقوم كل من و ازرة التخطيط والو ازرة المعنية‬ ‫بدراسة التقرير وتقييم أثره‪ .‬بتقديم تحليل مقتضب لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر نجد ما يأتي‪:‬‬ ‫(‪ )1‬تم تضمين القرار جملة من اإلجراءات البيروقراطية التي من شأنها أن تعرقل حصول الجمعيات على التمويل‬ ‫األجنبي‪.‬‬ ‫(‪ )2‬أشار القرار إلى ضرورة قيام مسجل الجمعيات بإرسال طلب التمويل إلى الو ازرة المختصة وو ازرة التخطيط‬ ‫والتعاون الدولي وو ازرة الداخلية دون إلزامه بفترة زمنية محدده يقوم خاللها بإرسال الطلب إلى تلك الجهات‪ ،‬بالوقت‬ ‫الذي ألزم فيه القرار الو ازرات المعنية بإعادة الطلب إلى سجل الجمعيات خالل (‪ )5‬أيام عمل‪.‬‬ ‫(‪ )3‬مضمون القرار فيه مخالفة لنص المادة (‪/17‬ب) من قانون الجمعيات التي اشترطت أن يكون مصدر التمويل‬ ‫مشروعا وغير مخالف للنظام العام وأن يكون منسجما مع أحكام قانون الجمعيات وأن يتم إنفاقه للغاية التي من‬ ‫أجلها تم تقديمه‪ .‬حيث قدم القرار شروطًا إضافية تتمثل بحاجة المنطقة للمشروع المنوي تنفيذه‪ ،‬وأن يندرج ضمن‬ ‫األولويات الوطنية‪ ،‬ناهيك عن مصطلح األولويات الوطنية مصطلح فضفاض بحاجة إلى معيار لتوضيحه‪.‬‬ ‫(‪ ) 4‬منح القرار اإلدارة العامة صالحيات واسعة تتجاوز دورها الرقابي؛ إذ أضحت الجمعية ملزمة بتقديم تقارير‬ ‫دورية للو ازرة المختصة وو ازرة التخطيط والتعاون الدولي حول تنفيذ المشروع‪ ،‬ناهيك عن قيام الوزير المختص‬ ‫بالتعاون مع المحافظ متابعة إنفاق التمويل بعد حصول الجمعية عليه‪.‬‬ ‫(‪ )5‬إن مضمون هذا القرار زاد من عبء االنتهاك الصارخ للمعايير الدولية التي قضت بضرورة حصول الجمعيات‬ ‫على التمويل األجنبي دون الحاجة إلى إذن مسبق‪ ،‬ال يكفي أن القانون قد ربط حصول الجمعيات على التمويل‬ ‫األجنبي بموافقة مجلس الوزراء فحسب‪ ،‬بل ال بد من المرور بسلسلة من اإلجراءات وفق هذا القرار قبل عرض‬ ‫الطلب على مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪-44-‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3