‫أما عن مصادر التمويل فهي عديدة وقد نصت المادة (‪ )13‬من إعالن عمان أمثلة من هذه المصادر بقولها‪:‬‬ ‫" للجمعيات الحق في تنمية مواردها المالية بما في ذلك‪ :‬رسوم وتبرعات األعضاء وقبول الهبات والمنح والمساعدات‬ ‫من أي شخص طبيعي أو معنوي‪ ،‬محلي أو خارجي‪ ،‬والقيام بنشاطات من شأنها أن تحقق لها دخال وتدر عليها‬ ‫ربحا يستخدم في أنشطتها‪ ،‬شرط أال توزع هذه األرباح على األعضاء"‪.‬‬ ‫بناء على ذلك ُيمكننا القول أنه يتعين على الدولة تمكين مؤسسات المجتمع المدني من الحصول على التمويل‬ ‫و ً‬ ‫أيا كان مصدره وطنيا أم أجنبيا‪ ،‬وأي قيود تفرض ويكون من شأنها عرقلة حصول تلك المؤسسات على التمويل‬ ‫الالزم للقيام بأنشطتها التي ال تخالف أحكام التشريعات النافذة والتي تتصف بالشرعية‪ ،‬يعتبر ذلك انتهاكا للمعايير‬ ‫الدولية الناظمة لحق مؤسسات المجتمع المدني في الحصول على التمويل‪.‬‬ ‫ويتبين من تقييم موقف قانون الجمعيات األردني من حصول الجمعيات على التمويل‪ ،‬أن القانون وكقاعدة‬ ‫أجنبيا ‪ ،‬شريطة التزامها باإلعالن عن‬ ‫وطنيا أم‬ ‫عامة منح الجمعيات الحق في الحصول على التمويل سواء كان‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ذلك التمويل في تقريرها السنوي‪ ،‬وتقييد قيمة التمويل واسم الجهة المتقدمة به في سجالتها المالية(‪ ،)85‬وتأكيداً من‬ ‫المشرع األردني على التزام الجمعيات بقواعد وأسس الشفافية المتمثلة باإلعالن عن التمويل الذي تحصل عليه فقد‬ ‫فرض غرامات مالية عليها ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد على خمسة آالف دينار(‪ ،)86‬وفي حال عدم التزام‬ ‫أي من الجمعيات بذلك‪ ،‬وعلى الرغم من أن المشرع األردني أتاح للجمعيات الحصول على التمويل سواء كان‬ ‫أجنبيا أم وطنيا‪.‬‬ ‫إال أن المشرع األردني عاد وخرج على القاعدة العامة بأن ربط حصول الجمعيات على التمويل األجنبي‬ ‫بموافقة مجلس الوزراء دون تلك الموافقة ال يمكن للجمعيات الحصول على ذلك التمويل‪ ،‬ويكون قرار مجلس الوزراء‬ ‫الرافض لحصول الجمعية على التمويل األجنبي قابال للطعن أمام محكمة العدل العليا (‪( )87‬المحكمة اإلدارية حالياً)‪.‬‬ ‫واذا تم الحصول على التمويل األجنبي بعد رفضه فيتم تحويل ذلك التمويل إلى صندوق دعم الجمعيات ما لم‬ ‫يرفض الممول ذلك اإلجراء‪ ،‬باإلضافة إلى فرض عقوبة الحل على الجمعية إذا ما قبلت بهذا التمويل دون موافقة‬ ‫المجلس (‪ ،)88‬وال بد من اإلشارة في هذا المقام إلى األسس التي تضمنها قرار مجلس الوزراء األردني رقم‬ ‫‪ 21/11/1/46554‬والمتعلق بآلية الحصول على التمويل األجنبي المقدم للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني‬ ‫والشركات غير الربحية العاملة في األردن‪ ،‬وقد تضمنت هذه األسس اإلجراءات اآلتية (‪:)89‬‬ ‫أ‪ -‬قيام أي جمعية ترغب بالحصول على التمويل األجنبي بتقديم طلب وفق نموذج معتمد إلى سجل الجمعيات‬ ‫في و ازرة التنمية االجتماعية‪ ،‬وفي حال تم تقديم الطلب إلى رئاسة الوزراء مباشرة‪ ،‬فعلى رئاسة الوزراء‬ ‫إرسال الطلب إلى سجل الجمعيات خالل يومي عمل‪.‬‬ ‫‪ -85‬حيث نصت المادة (‪/17‬أ) من قانون الجمعيات األردني على‪ ":‬مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة‪ ،‬على الجمعية‬ ‫أن تعلن في تقريرها السنوي عن أي تبرع أو تمويل حصلت عليه وأن تقيد الجمعية في سجالتها المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع أو‬ ‫التمويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها وأي شروط خاصة بذلك"‪.‬‬ ‫‪ -86‬أنظر بهذا الخصوص نص المادة (‪/26‬أ‪ )2-1/‬من قانون الجمعيات األردني‪.‬‬ ‫‪87‬انظر المادة (‪ )17‬من قانون الجمعيات األردني‪.‬‬ ‫‪ -88‬أنظر المادة (‪/20‬ب) من قانون الجمعيات األردني‪.‬‬ ‫‪ -89‬قرار مجلس الوزراء رقم ‪ ،21/11/1/46554‬الصادر بتاريخ ‪ ،2015/10/26‬والمنشور على موقع و ازرة التنمية االجتماعية على‬ ‫الرابط التالي‪:‬‬ ‫‪ ، http://www.societies.gov.jo/SitePage.aspx?PageId=124‬تم الرجوع إلى هذا الموقع بتاريخ ‪.2017/4/14‬‬ ‫‪-43-‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3