وقد اعتمدت منظمة العمل الدولية عدة اتفاقيات ب�ش�أن حظر العمل اجلربي
كانت �أوالها االتفاقية رقم ( )29ل�سنة 1930م ،التي حظرت يف مادتها الأولى
ا�ستخدام العمل اجلربي �أو الإلزامي بكل �أ�شكاله ،كما اعتمدت املنظمة يف يونيو من
عام 1957م االتفاقية الدولية رقم ( )105ب�ش�أن جترمي بع�ض �أ�شكال العمل
الق�سري ،33التي تعد انتهاكا حلقوق الإن�سان ،وهي اتفاقية حتظر العمل اجلربي يف
احلاالت الآتية:
• •كو�سيلة للإكراه �أو التوجيه ال�سيا�سي �أو كعقاب على اعتناق �آراء �سيا�سية
�أو �آراء تتعار�ض مذهبيا مع النظام ال�سيا�سي �أو االقت�صادي �أو االجتماعي
القائم �أو على الت�صريح بهذه الآراء.
• •ك�أ�سلوب حل�شد الأيدي العاملة �أو ال�ستخدامها لأغرا�ض التنمية االقت�صادية.
• •كو�سيلة لفر�ض االن�ضباط على الأيدي العاملة.
• •كعقاب على امل�شاركة يف �إ�ضرابات.
• •كو�سيلة للتمييز العن�صري �أو االجتماعي �أو الديني.
ثالثا -منظمة العمل الدولية حتظر على وكاالت اال�ستخدام اخلا�صة
ا�ستغالل العمال
وكالة اال�ستخدام اخلا�صة هي كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري ،م�ستقل عن ال�سلطة
العامة ،يقدم خدمة �أو �أكرث من خدمات �سوق العمل وهي التوفيق بني عرو�ض
اال�ستخدام والطلب عليه� ،أو توظيف العمال لديها بغية �إتاحتهم لطرف ثالث يحدد
مهامهم وي�شرف على تنفيذهم لهذه املهام� ،أو خدمات تتعلق بتوفري معلومات تعني
الباحث عن عمل على �إيجاد وظيفة له.
33دخلت هذه االتفاقية حيز النفاذ يف يناير .1959
49