-احتياجات العمال وعائالتهم.
-امل�ستوى العام للأجور يف البلد و ُك َلف املعي�شة.
�-إعانات ال�ضمان االجتماعي.
-م�ستويات املعي�شة للمجموعات االجتماعية الأخرى.
وتعك�س هذه الن�صو�ص وغريها حر�صا وا�ضحا من منظمة العمل الدولية على
ت�شجيع و�إلزام الدول الأع�ضاء من ناحية توفري فر�ص العمل وكفالة العي�ش الكرمي
للإن�سان ،وعلى �ضرورة اتخاذ التدابري الالزمة لتحقيق هذا الهدف ،ومن ناحية
�أخرى رغبة قوية يف مكافحة البطالة وتوفري �إعانات مالية للمتعطلني والباحثني عن
عمل يف حال التعطل غري الإرادي لل�شخ�ص وذلك ل�ضمان احلد الأدنى من العي�ش
الالئق ،ومن ناحية ثالثة �إن�شاء مو�سوعة قانونية للعدالة االجتماعية كان لها ت�أثريها
الوا�ضح املبا�شر وغري املبا�شر يف ت�شريعات العمل يف كثري من الدول.31
ثانيا -منظمة العمل الدولية حتظر العمل الق�سري:
العمل الق�سري هو كل �أعمال �أو خدمات تغت�صب من �أي �شخ�ص حتت التهديد ب�أي
عقوبة ،ومل يتطوع ال�شخ�ص لأدائها مبح�ض اختياره.32
31وراجع د .يو�سف اليا�س ،حما�ضرات ،...املرجع ال�سابق� ،ص ،27د .حممود �سعد حممود ،دور منظمة العمل الدولية يف خلق
وتطبيق قانون دويل للعمل ،القاهرة ط � ،1976ص .194
32وال يت�ضمن مفهوم العمل اجلربي �أو الإلزامي �أو الق�سري �أيا مما يلي:
�-أي �أعمال �أو خدمات يتم التكليف بها مبوجب قوانني اخلدمة الع�سكرية الإلزامية لأعمال ذات �صبغة ع�سكرية.
�-أي �أعمال �أو خدمات يتم التكليف بها من �أي �شخ�ص بناء على �إدانة من حمكمة قانونية ب�شرط �أن تنفذ حتت �إ�شراف ورقابة
�سلطة عامة .و�أال يكون الفرد م�ؤجرا لأفراد �أو �شركات �أو جمعيات �أو مو�ضوع ًا حتت ت�صرفها.
�-أي �أعمال �أو خدمات يتم التكليف بها يف حاالت الطوارئ ،كن���شوء حرب �أو وقوع كارثة �أو ما يهدد بوقوعها كحريق �أو في�ضان �أو
جماعة �أو وباء �أو غزو من ح�شرات �أو �آفات ،مما يهدد بقاء ورخاء ال�سكان كلهم �أو بع�ضهم.
-اخلدمات االجتماعية الب�سيطة التي ي�ؤديها �أفراد املجتمع لتحقيق نفع مبا�شر لهذا املجتمع ،باعتبارها واجبات مدنية طبيعية،
ب�شرط ا�ست�شارة ممثلي �أفراد املجتمع فيما يتعلق باحلاجة �إلى هذه اخلدمات (راجع املادة ( )2من اتفاقية العمل اجلربي
التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية برقم ( )29يف عام 1930وبد�أ نفاذها يف مايو ،)1932و�أن العمل �أو اخلدمة
املطلوبني لن يلقيا عبئا ثقيال على ال�سكان احلاليني من حيث الأيدي العاملة ومقدرتها على القيام بالعمل (راجع املادة ()9
من اتفاقية العمل اجلربي رقم .)29
48