الأ�شخا�ص املت�ضررين الذين يواجهون �أو ميكن �أن يواجهوا �صعوبات يف العثور على
عمل دائم ،مثل الن�ساء ،وال�شباب واملعوقني وامل�سنني من العمال ،واملتعطلني عن
العمل فرتات طويلة ،والعمال املهاجرين املقيمني يف البلد ب�صورة قانونية ،والعمال
املت�أثرين بالتغريات الهيكلية».
و�ضمانا للعي�ش الالئق الكرمي للمتعطلني عن العمل ن�صت املادة ( )2من االتفاقية
ذاتها على �أن «تتخذ كل دولة ع�ضو تدابري منا�سبة لتن�سيق نظام احلماية من
البطالة فيها مع �سيا�ستها يف جمال العمالة ،وحتر�ص ،لهذا الغر�ض ،على �أن ي�سهم
نظام احلماية من البطالة فيها ،وال�سيما طرائق التعوي�ض عن البطالة ،يف تعزيز
العمالة الكاملة واملنتجة واملختارة بحرية.»29
وكفالة للعي�ش الالئق للمتعطل عن العمل �أوجبت املادة العا�شرة �ضرورة توفري الإعانة
املالية للمتعطلني ممن فقدوا الك�سب من العمل فق�ضت ب�أنه على كل دولة ع�ضو �أن
ت�سعى �أي�ضا ،ب�شروط مقررة� ،إلى تو�سيع نطاق احلماية التي توفرها االتفاقية لت�شمل
فقد الك�سب ب�سبب البطالة اجلزئية ،30وتوقف �أو نق�ص الك�سب ب�سبب فقد م�ؤقت
للعمل ،من دون �إنهاء عالقة العمل ،وبوجه خا�ص لأ�سباب اقت�صادية �أو تكنولوجية
�أو هيكلية �أو �أ�سباب مماثلة.
كما �أكدت االتفاقية رقم ( )131ل�سنة 1970م ب�ش�أن حتديد امل�ستويات الدنيا
للأجور ،يف املادة ( )3منها� ،أن يجرى التحديد بعد الت�شاور مع املنظمات املمثلة
للعمال ولأ�صحاب العمل املعنية ،و�أن يراعى ��ف حتديد امل�ستويات الدنيا للأجور
الآتي:
29على �أال يكون من �أثر هذه التدابري ت�شجيع �أ�صحاب الأعمال على الإحجام عن عر�ض عمل منتج� ،أو ت�شجيع العمال على الكف
عن البحث عن هذا العمل.
30والتي تعرف ب�أنها تخفي�ض م�ؤقت يف �ساعات العمل العادية �أو القانونية .وقد بلغت الهجرة يف �صفوف العمال ب�سبب البطالة 86
مليون مهاجر على م�ستوى العامل ،راجع العجز يف العمل العادل ،تقرير من�شور يف جملة عامل العمل ال�صادرة عن املكتب الإقليمي
للدول العربية مبنظمة العمل الدولية ،العدد ،57فرباير � ،2007ص .7
47