‫و�شروطه‪ ،‬ومت اقت�صار التعريف على العمال الذين لديهم نقابات عمالية‪ ،‬خا�صة و�أن الغالبية الكربى من‬ ‫العاملني حمرومون من التمثيل النقابي‪.‬‬ ‫‪22‬حرمان العاملني الذين لي�س لديهم نقابات من حق املفاو�ضة اجلماعية يف املادة (‪ )44‬حيث مت “�إلغاء” حق‬ ‫�أي جمموعة من العمال» من �أن تن�شئ نزاعا عماليا للدفاع عن حقوقها وم�صاحلها‪ ،‬ومنح هذا احلق فقط‬ ‫للنقابات‪ ،‬مع العلم �أن عدد العاملني يف الأردن الذين ينت�سبون لنقابات عمالية ال يتجاوز (‪� )60‬ألف عامل‬ ‫من �أ�صل (‪ 2.5‬مليون) عامل‪ ،‬وبالتايل ف�إن غري املنت�سبني �أو الذين لي�س لديهم نقابات هم من الفئات الأ�شد‬ ‫عر�ضة النتهاك حقوقهم وم�صاحلهم‪.‬‬ ‫‪33‬حرمان العاملني الذين يتولون مهام الإ�شراف العام على امل�ؤ�س�سة و�إدارتها وكذلك العاملني الذين تتطلب طبيعة‬ ‫عملهم ال�سفر والتنقل داخل وخارج اململكة من املواد املتعلقة ب�ساعات العمل الإ�ضايف يف املادة (‪ )58‬؛‬ ‫�إذ راعى امل�شرع م�صلحة �أرباب العمل على ح�ساب العامل؛ فعلى �سبيل املثال ال احل�صر يتم اجبار �سائقي‬ ‫احلافالت الكبرية على العمل خلف املقود لأكرث من (‪� )18‬ساعة متوا�صلة دون مقابل �أو بدل عمل ا�ضايف؛‬ ‫الأمر الذي يعر�ض حياتهم والركاب ب�شكل عام للخطر‪.‬‬ ‫‪44‬تكري�س القيود على ت�شكيل نقابات عمالية تدافع عن م�صاحلهم بح�سب املادة (‪ )98‬التي اعطت ال�صالحية‬ ‫لوزير العمل لتحديد عدد النقابات‪.‬‬ ‫‪55‬منح القانون االحتاد العام لنقابات العمال احلق يف و�ضع النظام الداخلي لالحتاد والنقابات م ًعا ومل يرتك‬ ‫للنقابة (�سواء الهيئة العامة �أو الهيئة الإدارية) �أي دور تنظيمي للنقابة‪ ،‬فهما جمرد �أداة لتنفيذ تعليمات‬ ‫االحتاد العام للنقابات الذي يوجه �ضده الكثري من ال�شكاوى من قبل جتمعات عمالية عديدة منها النقابات‬ ‫امل�ستقلة للعمال املادة (‪. )100‬‬ ‫‪�66‬إعطاء احلق لوزير العمل بحل النقابة �إذا ما توافرت �أ�سباب معينة ‪.‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪- 72‬املادة (‪�»:)44‬أ‪ .‬يجوز اجراء تفاو�ض جماعي بني �أ�صحاب العمل والنقابة ب�ش�أن �أي �أمور متعلقة بتح�سني �شروط وظروف العمل وانتاجية العمال على ان يتم هذا التفاو�ض‬ ‫بناء على طلب �صاحب العمل او النقابة خالل مدة ال تزيد على (‪ )21‬يوما من تاريخ تبلغ الإ�شعار اخلطي الذي يوجهه الطرف الذي يرغب يف اجراء التفاو�ض الى‬ ‫الطرف الآخر على ان يت�ضمن الإ�شعار مو�ضوع التفاو�ض وا�سبابه وعلى ان يتم �إر�سال ن�سخة منه الى الوزير خالل مدة ال تزيد على (‪� )48‬ساعة من تاريخ �صدوره‪.‬‬ ‫‪ - 73‬املادة (‪ « :)58‬ال ت�سري �أحكام املواد املتعلقة ب�ساعات العمل املن�صو�ص عليها يف هذا القانون على اال�شخا�ص الذين يتولون مهام اال�شراف العام على امل�ؤ�س�سة �أو ادارتها‬ ‫وكذلك على العاملني الذين تتطلب طبيعة �أعمالهم ال�سفر والتنقل داخل اململكة وخارجها»‪.‬‬ ‫‪ - 74‬املادة (‪« :)98‬د‪ .‬للوزير ومن خالل م�سجل النقابات ت�صنيف ال�صناعات واالن�شطة االقت�صادية التي يجوز فيها ت�أ�سي�س نقابات وف ًقا لأحكام الفقرتني (�أ) و(ب) من‬ ‫هذه املادة بحيث ال يكون لأي �صناعة �أو ن�شاط اقت�صادي �أكرث من نقابة واحدة متثلهم مراع ًيا يف ذلك الت�صنيفات العربية والدولية»‪.‬‬ ‫نظاما داخل ًيا للنقابات مبا ال يتعار�ض مع �أحكام الت�شريعات النافذة وي�صادق عليه م�سجل النقابات ونقابات �أ�صحاب‬ ‫‪ - 75‬املادة (‪« :)100‬ي�ضع االحتاد العام لنقابات العمال ً‬ ‫العمل فور �إقراره على �أن يت�ضمن االمور التالية‪� :‬أ) ا�سم النقابة وعنوان مركزها الرئي�سي ب) الغايات التي �سيتم ت�أ�سي�س النقابة من �أجلها‪..‬الخ»‬ ‫‪ - 76‬املادة (‪/116‬ب) يف حال ا�ستمرار املخالفة فللوزير بناء على تن�سيب م�سجل النقابات ا�صدار قرار بحل الهيئة االدارية ويكون القرار قاب ًال للطعن �أمام املحكمة االدارية‬ ‫يوما من تاريخ تبليغه‪.‬‬ ‫وذلك خالل ثالثني ً‬ ‫‪82‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3