‫‪ - 8‬احلق يف ت�أ�سي�س النقابات واالن�ضمام �إليها‬ ‫حق الأردنيني يف ت�أ�سي�س النقابات واالن�ضمام �إليها مكفول يف الد�ستور‪ ،‬وكذلك الأمر يف املواثيق الدولية ‪ .‬وتعترب‬ ‫النقابات املهنية والعمالية رك ًنا من �أركان املجتمع املدين يف االردن‪ ،‬كونها ت�ضطلع بدور مهم يف خدمة املجتمع‬ ‫وامل�شاركة يف و�ضع ال�سيا�سات التي تتعلق باملهنة والقطاع‪ ،‬كما وتعد النقابات من الروافع املهمة لتفعيل املمار�سة‬ ‫ذراعا تنمو ًيا �إذا ما مت ا�ستثمارها و�إدارتها بحكمة‪.‬‬ ‫الدميقراطية ودفعها للأمام‪ ،‬وتعد �صناديقها ً‬ ‫‪68‬‬ ‫‪67‬‬ ‫�شهد عام ‪2019‬م �إطالق االئتالف الذي يحمل ا�سم « تنظيم نقابي حر » عا�صفة الكرتونية لل�ضغط على الربملان‬ ‫لتعديل قانون العمل مبا يتوافق مع املعايري الدولية واالتفاقيتني الأ�سا�سيتني ملنظمة العمل الدولية (‪ )98‬و (‪)87‬‬ ‫اخلا�صتني باحلرية النقابية وحق التنظيم واملفاو�ضة اجلماعية‪ .‬وقد ت�ضمنت العا�صفة االلكرتونية ر�سائل ن�شرها‬ ‫املئات عرب مواقع التوا�صل االجتماعي تطالب اجلهات املعنية ب�إجراء تعديالت على قانون العمل مبا يكفل حقوق‬ ‫العمال يف تنظيم �أنف�سهم وحقهم يف املفاو�ضة اجلماعية‪ ،‬اال �أنه قد �صدر القانون املعدل لقانون العمل رقم (‪)14‬‬ ‫ل�سنة ‪2019‬م دون الأخذ مبا نادى به االئتالف‪ ،‬وقد ن�ص القانون املعدل على عدة تعديالت مت من خاللها انتهاك‬ ‫حق �أو �أكرث من حقوق العمال والتي جاءت على النحو الآتي‪:‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪ 11‬حرمان العاملني من اال�ستفادة من �أدوات ف�ض النزاعات اجلماعية يف املادة(‪ )2‬من خالل‪:‬‬ ‫‪71‬‬ ‫ ‪-‬تغيري تعريف النزاع العمايل اجلماعي حيث مت حذف «جمموعة من العمال» من التعريف اال�صلي الذي كان‬‫كالآتي‪ :‬النزاع العمايل هو‪ :‬كل خالف ين�ش�أ بني جمموعة من العمال �أو النقابة من جهة وبني �صاحب عمل‬ ‫�أو نقابة �أ�صحاب العمل من جهة �أخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي �أو تف�سريه‪� ،‬أو يتعلق بظروف العمل‬ ‫‪ - 67‬تن�ص املادة (‪ )2 /16‬من الد�ستور الأردين على‪( :‬للأردنيني حق ت�أليف اجلمعيات والنقابات والأحزاب ال�سيا�سية على �أن تكون غايتها م�شروعة وو�سائلها �سليمة وذات‬ ‫نظم ال تخالف �أحكام الد�ستور)‪ .‬فيما تن�ص املادة (‪ )23‬على‪ .2( :‬حتمي الدولة العمل وت�ضع له ت�شريع ًا يقوم على املبادئ التالية‪ ... :‬وتنظيم نقابي حر �ضمن حدود‬ ‫القانون)‪.‬‬ ‫‪ - 68‬تن�ص املادة (‪ )4 /23‬من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان على‪ :‬لكل �شخ�ص حق �إن�شاء النقابات مع �آخرين واالن�ضمام �إليها من �أجل حماية م�صاحله)‪ .‬وتن�ص املادة‬ ‫(‪ )8‬من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية على‪ :‬حق كل �شخ�ص يف تكوين النقابات باال�شرتاك مع �آخرين واالن�ضمام �إلى النقابة التي‬ ‫يختارها‪ ،‬دومنا قيد �سوى قواعد املنظمة املعنية‪ ،‬على ق�صد تعزيز م�صاحله االقت�صادية واالجتماعية وحمايتها‪ ...‬الخ‪ .‬وتن�ص املادة (‪ )22‬والعهد الدويل اخلا�ص‬ ‫باحلقوق املدنية وال�سيا�سية على‪ :‬لكل فرد حق يف حرية تكوين اجلمعيات مع �آخرين‪ ،‬مبا يف ذلك حق �إن�شاء النقابات واالن�ضمام �إليها من �أجل حماية م�صاحله‪ ...‬الخ‪.‬‬ ‫‪ - 69‬هو ائتالف ي�ضم �أكرث من ‪ 50‬نقابة م�ستقلة ومنظمة جمتمع مدين‪.‬‬ ‫‪ - 70‬لالطالع على القانون على موقع اجلريدة الر�سمية رقم العدد (‪ )5573‬بتاريخ ‪2019 /5/ 16‬م‪.‬‬ ‫‪ - 71‬املادة (‪ :)2‬النزاع العمايل هو‪« :‬كل خالف ين�ش�أ بني النقابة من جهة وبني �صاحب عمل �أو نقابة �أ�صحاب العمل من جهة �أخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي �أو‬ ‫تف�سريه �أو يتعلق بظروف العمل و�شروطه ومت اقت�صار التعريف على العمال الذين لديهم نقابات عمالية‪ ،‬خا�صة و�أن الغالبية الكربى من العاملني حمرومون من التمثيل‬ ‫النقابي»‪.‬‬ ‫‪81‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3