‫تعزيز وحماية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات كتيب للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫بموجب اتفاقية "سيداو"‪ ،‬فإن لدى الدول األعضاء التزامات بالوسائل والسلوكات والتزامات بالنتائج‪ .‬ويتعين عليها أن تطور وتطبق‬ ‫سياسات‪ ،‬وبرامج‪ ،‬وأطر عمل مؤسسية تهدف إلى تلبية احتياجات معينة للمرأة وتقود إلى التطوير الكامل إلمكاناتها على قدم‬ ‫المساواة مع الرجل‪.‬‬ ‫الدول التي صدقت أو انضمت إلى اتفاقية "سيداو" ملزمة قانونا بوضع أحكامها موضع التنفيذ‪ .‬كما يطلب إليها تقديم تقرير وطني‪،‬‬ ‫كل أربع سنوات على األقل‪ ،‬عن التدابير التي اتخذتها امتثاال اللتزاماتها تجاه المعاهدة‪.‬‬ ‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‬ ‫ملخص المواد‬ ‫المادة ‪ :1‬تعريف التمييز‬ ‫تعرف التمييز ضد المرأة لتغطية جوانب حقوق اإلنسان والحريات األساسية كافة‪.‬‬ ‫المادة ‪ :2‬التزامات الحكومات‬ ‫يتعين على الدول األعضاء إلغاء جميع القوانين‪ ،‬والسياسات‪ ،‬والممارسات التميزية من‬ ‫األطر القانونية الوطنية‪.‬‬ ‫المادة ‪ :3‬المساواة‬ ‫المرأة مساوية للرجل بشكل أساسي في جميع نواحي الحياة‪ .‬ويجب على الحكومات‬ ‫اتخاذ التدابير لدعم مساواة المرأة في حياة البلد المدنية‪ ،‬والسياسية‪ ،‬واالقتصادية‪،‬‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬والثقافية‪.‬‬ ‫المادة ‪ :4‬التدابير الخاصة المؤقتة‬ ‫يمكن للحكومات أن تطبق تدابير خاصة مؤقتة لتسريع عملية مساواة المرأة‪.‬‬ ‫المادة ‪ :5‬التحامل‬ ‫توافق الحكومات على تعديل أو إلغاء الممارسات القائمة على افتراض دونية أو تفوق أي‬ ‫من الجنسين‪.‬‬ ‫المادة ‪ :6‬االتجار في البشر‬ ‫توافق الحكومات على اتخاذ خطوات لقمع االتجار في النساء‪ ،‬واستغاللهن‪ ،‬وأعمال الدعارة‪.‬‬ ‫المادة ‪ :7‬الحياة السياسية والعامة‬ ‫للمرأة حق مساو للرجل في التصويت‪ ،‬وشغل المناصب العامة والمشاركة في‬ ‫المجتمع المدني‪.‬‬ ‫المادة ‪ :8‬العمل الدولي‬ ‫للمرأة الحق في العمل على المستوى الدولي من دون تمييز‪.‬‬ ‫المادة ‪ :9‬الجنسية‬ ‫للمرأة حقوق متساوية مع الرجل في اكتساب الجنسية‪ ،‬أو تغييرها أو االحتفاظ بها‪،‬‬ ‫هي وأوالدها‪.‬‬ ‫المادة ‪ :10‬التعليم‬ ‫للمرأة حقوق متساوية مع الرجل في التعليم‪ ،‬بما في ذلك دخول المدارس‪ ،‬والتدريب‬ ‫المهني‪ ،‬وفرص الحصول على منح دراسية‪.‬‬ ‫المادة ‪ :11‬التوظيف‬ ‫للمرأة حقوق متساوية في التوظيف‪ ،‬وأن تكون متحررة من التمييز على أساس‬ ‫الحالة االجتماعية أو األمومة‪.‬‬ ‫‪ | 16‬الفصل ‪ :2‬إطار العمل القانوني الدولي حول حقوق اإلنسان للنساء والفتيات‬

اختر الفقرة المستهدفة3