جزء 1حقوق اإلنسان للنساء والفتيات
المادة :12الصحة
للمرأة حقوق متساوية في الحصول على رعاية صحية بأسعار معقولة.
المادة :13الحياة االقتصادية واالجتماعية
للمرأة حقوق متساوية في االستحقاقات العائلية ،والقروض المالية ،والمشاركة في األنشطة الترفيهية.
المادة :14المرأة الريفية
للمرأة الريفية الحق في ظروف حياتية مالئمة ،والمشاركة في تخطيط التطوير والحصول على الرعاية
الصحية والتعليم.
المادة :15المساواة أمام القانون
المرأة والرجل سواسية أمام القانون .للمرأة الحق القانوني في إبرام العقود ،والحصول على ممتلكات
واختيار مكان إقامتها.
المادة :16الزواج واألسرة
للمرأة حقوق متساوية مع الرجل في المسائل ذات العالقة بالزواج والعالقات األسرية.
المواد من :24-17دور لجنة "سيداو"
يتضمن معلومات حول متطلب اإلبالغ للدول األعضاء.
المواد من :30-25إدارة اتفاقية "سيداو"
تتضمن معلومات حول إجراءا�� التصديق وتاريخ دخول االتفاقية حيز التنفيذ.
.2.3البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
البروتوكول االختياري ألي من معاهدات حقوق اإلنسان هو معاهدة قائمة بذاتها .مفتوح لجميع الدول األعضاء في المعاهدة
األصلية .ولدى عدد من معاهدات حقوق اإلنسان األساسية بروتوكوالت اختيارية .قد توفر معايير إضافية لها عالقة بقضايا حقوق
اإلنسان تتناولها معاهدات مختلفة .خالف ذلك ،قد يوفر البروتوكول االختياري وسيلة لشكاوى فردية تعرض أو استجوابات تجرى
تتعلق بانتهاكات محتملة للحقوق المحمية بموجب المعاهدة.
في عام ،1999تبنت الجمعية العامة بروتوكوال اختياريا التفاقية "سيداو" 44ودعت جميع الدول األعضاء في االتفاقية إلى أن تصبح
عضوا في الصك الجديد في أسرع وقت ممكن .بإمضاء الدولة العضو على البروتوكول االختياري ،فإنها تعترف بصالحيات لجنة
"سيداو" -هيئة المعاهدة المسؤولة عن مراقبة امتثال الدول األعضاء اللتزاماتها بموجب االتفاقية المذكورة (التي ستناقش
بتفصيل أوسع في الفصل -)3في استقبال الشكاوى من األفراد أو الجماعات ضمن صالحيات الدولة والنظر فيها.
يحدد البروتوكول االختياري إجراءين لمعالجة انتهاكات حقوق اإلنسان المحتملة للمرأة:
األول هو تقديم البالغات (أو الشكاوى) يسمح للمرأة المفردة ،أو لمجموعة من النساء ،بالتقدم بادعاءات عن انتهاك
حقوقهن المحمية بموجب اتفاقية "سيداو" للنظر فيها من قبل لجنة االتفاقية .ثمة معايير معينة ال بد من تلبيتها قبل النظر
في الشكوى ،من ضمنها متطلب أو تكون المعالجات القانونية المحلية قد استنفدت.
الثاني هو إجراء استقصاء الذي يمكن لجنة "سيداو" من بدء التحقيق في أوضاع تمثل انتهاكا صارخا أو منهجيا لحقوق المرأة.
يسمح إجراء االستقصاء للجنة اتفاقية "سيداو" بإجراء تحقيق في انتشار انتهاكات حقوق اإلنسان لم تعالج بشكل مالئم من
خالل إجراء التقدم بالشكاوى الفردية.
44
يتوافر المزيد من المعلومات حول البروتوكول االختياري على موقع www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/CEDAWIndex.aspx :انظر أيضا لجنة
حقوق اإلنسان األسترالية ،آليات النهوض بحقوق اإلنسان للمرأة :دليل استخدام البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وآليات
الشكاوى الدولية األخرى ;2011 ،والبروتوكول االختياري لموقع االتفاقية المذكورة على اإلنترنت ،والمتاح على موقع./http://opcedaw.wordpress.com/about :
الفصل :2إطار العمل القانوني الدولي حول حقوق اإلنسان للنساء والفتيات | 17