‫جزء ‪ 1‬حقوق اإلنسان للنساء والفتيات‬ ‫•إقامة محاكم وغير ذلك من المؤسسات العامة لضمان الحماية الفاعلة للمرأة ضد التمييز‪.‬‬ ‫•إزالة جميع أفعال التمييز ضد المرأة التي يمارسها أشخاص أو هيئات‪.‬‬ ‫تلزم اتفاقية "سيداو" الدول األعضاء باحترام‪ ،‬وحماية‪ ،‬وإنفاذ حق المرأة في عدم التمييز والتمتع بالمساواة‪ .‬وفي توصيتها العامة‬ ‫رقم ‪ 28‬تشرح لجنة اتفاقية "سيداو" هذه المتطلبات بتفصيل أكبر‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫االلتزام "باالحترام" يتطلب أن تمتنع الدول األعضاء عن سن قوانين‪ ،‬وسياسات‪ ،‬وأحكام‪ ،‬وبرامج‪ ،‬وإجراءات إدارية‪ ،‬وهياكل‬ ‫مؤسسية يتمخض عنها بشكل مباشر أو غير مباشر ما ينكر على المرأة حقها في التمتع بالحقوق المدنية‪ ،‬والسياسية‪،‬‬ ‫واالقتصادية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬والثقافية‪.‬‬ ‫االلتزام "بالحماية" يتطلب أن تقوم الدول األعضاء بحماية المرأة من أي تمييز أو فعاليات خاصة ضدها واتخاذ الخطوات التي‬ ‫تهدف مباشرة إلى القضاء على العادات وجميع الممارسات األخرى التي تديم فكرة دونية أو تفوق أي من الجنسين واألدوار النمطية‬ ‫للرجل والمرأة‪.‬‬ ‫االلتزام "باإلنفاذ" يتطلب أن تقوم الدول األعضاء بمجموعة من الخطوات لضمان تمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية‬ ‫‪43‬‬ ‫"بحكم القانون" (في القانون) و "بحكم الواقع" (في الممارسة) بما في ذلك‪ ،‬وحيث يكون مناسبا‪ ،‬تبني تدابير خاصة مؤقتة‪.‬‬ ‫أفراد الرعاية الصحية بقوات الدفاع األسترالية‪ .‬التقط الصورة أسطول الواليات المتحدة في المحيط الهادي‪ ،‬وأعيد النشر بموجب ترخيص ‪.CC BY-NC 2.0‬‬ ‫‪42‬‬ ‫راجع الفقرة ‪.16‬‬ ‫‪43‬‬ ‫توضح لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة معنى وأهداف التدابير الخاصة المؤقتة في توصيتها العامة رقم ‪ ،2004 ،25‬الفقرة ‪.1.1‬‬ ‫الفصل ‪ :2‬إطار العمل القانوني الدولي حول حقوق اإلنسان للنساء والفتيات | ‪15‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3