‫عامرة أو انتشرار‬ ‫حرب‪ ،‬أو قيرام حالرة تي ّردد بوقوعيرا‪ ،‬أو حردوث اعرطرابات أو فتنرة‬ ‫ّ‬ ‫داخميرة ُمسرمّحة أو كروارث ّ‬ ‫وباا‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رتثنائية بموج ررب ى ررذا الق ررانون‪ ،‬فق ررد م ررن الق ررانون رئ رريس ال رروزراا اتخ رراذ التّر ردابير‬ ‫الص ررالحيات ارس ر ّ‬ ‫وع ررن نط رراق ّ‬ ‫العادية المعمول‬ ‫الدفاع عن المممكة بدون التّقيد بأحكام القوانين‬ ‫العامة و ّ‬ ‫ّ‬ ‫واإلجرااات العرورية لتأمين ّ‬ ‫السالمة ّ‬ ‫حريررة األشررخاص فرري ارجتمرراع وارنتقررال واإلقامررة‪ ،‬والقرراا القرربض عمررى‬ ‫بيررا‪ ،‬بمررا فرري ذلررك وعررل قيررود عمررى ّ‬ ‫ي عمل أو‬ ‫المشتبو بيم أو الخطرين عمى األمن‬ ‫الوطني و ّ‬ ‫ي شخص بالقيام بأ ّ‬ ‫النظام العام واعتقاليم‪ ،‬وتكميف أ ّ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ي قررانون آخررر‪،‬‬ ‫ي خدمررة عررمن قدرتررو‪ ،‬وتفترريش األشررخاص واألمرراكن والمركبررات ب ردون التّقيررد بأحكررام أ ّ‬ ‫أداا أ ّ‬ ‫المسرتحقة‪ ،‬باإلعرافة إلررى‬ ‫ووعرل اليرد عمرى األمروال المنقولرة وغيرر المنقولررة وتأجيرل الوفراا بال ّردين وارلت ازمرات ُ‬ ‫الدعايررة واإلعررالن قبررل‬ ‫الرسررومات وجميررل وسررائل التّعبيررر و ّ‬ ‫الص رحف والمطبوع��رات و ّ‬ ‫مراقبررة الرسررائل و ّ‬ ‫النش ررات و ّ‬ ‫نشرىا وعبطيا ومصادرتيا وتعطيميا واغالق أماكن إعدادىا‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اإلستثنائية األشد خطورة‪.‬‬ ‫الحالة الثانية‪ :‬حالة الظروف‬ ‫ّ‬ ‫اإلستثنائية األشرد خطرورة‪ ،‬والتري يثبرت عردم نجاعرة مواجيتمرا بموجرب‬ ‫لمواجية الظروف‬ ‫ّ‬ ‫أما التّنظيم الدستور ّ‬ ‫ّ‬ ‫ي ُ‬ ‫المق ّررر فري ظرل الظرروف الطارئرة‪ ،‬فيتمثّرل بالمرادة (‪ )347‬مرن الدسرتور‪،‬‬ ‫الصالحيات الواردة في قانون ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدفاع ُ‬ ‫بمقتعررى‬ ‫والترري تررنص عمررى التّررالي ‪ .3 :‬فرري حررال حرردوث طروارئ خطيررة ُيعتبررر معيررا ّ‬ ‫أن التّرردابير واإلجررااات ُ‬ ‫لمدفاع عن المممكرة فممممرك بنراا عمرى قررار مجمرس الروزراا أن ُيعمرن‬ ‫السابقة من ىذا الدستور غير كافية ّ‬ ‫المادة ّ‬ ‫أي جررزا منيررا‪ .4 .‬عنررد اإلعررالن عررن األحكررام‬ ‫ممكيررة األحكررام العر ّ‬ ‫بررإرادة ّ‬ ‫فيررة فرري جميررل أنحرراا المممكررة أو فرري ّ‬ ‫الع رررورة بيررا ألغر رراض ال ر ّردفاع ع ررن‬ ‫أي تعميم ررات قررد تقع رري ّ‬ ‫فيررة لممم ررك أن ُيص رردر بمقتعررى إرادة ّ‬ ‫العر ّ‬ ‫ممكي ررة ّ‬ ‫‪1‬‬ ‫قانون الدّفاع رقم (‪ )31‬لسنة ‪ ،3991‬الجرٌدة الرسمٌّة‪ ،‬العدد (‪ 13 ،)1133‬آذار ‪.3991‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قانون الدّفاع رقم (‪ )31‬لسنة ‪ ،3991‬المادتٌن (‪.)1،3‬‬ ‫‪6‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3