عامرة أو انتشرار
حرب ،أو قيرام حالرة تي ّردد بوقوعيرا ،أو حردوث اعرطرابات أو فتنرة
ّ
داخميرة ُمسرمّحة أو كروارث ّ
وباا.
3
رتثنائية بموج ررب ى ررذا الق ررانون ،فق ررد م ررن الق ررانون رئ رريس ال رروزراا اتخ رراذ التّر ردابير
الص ررالحيات ارس ر ّ
وع ررن نط رراق ّ
العادية المعمول
الدفاع عن المممكة بدون التّقيد بأحكام القوانين
العامة و ّ
ّ
واإلجرااات العرورية لتأمين ّ
السالمة ّ
حريررة األشررخاص فرري ارجتمرراع وارنتقررال واإلقامررة ،والقرراا القرربض عمررى
بيررا ،بمررا فرري ذلررك وعررل قيررود عمررى ّ
ي عمل أو
المشتبو بيم أو الخطرين عمى األمن
الوطني و ّ
ي شخص بالقيام بأ ّ
النظام العام واعتقاليم ،وتكميف أ ّ
ُ
ّ
ي قررانون آخررر،
ي خدمررة عررمن قدرتررو ،وتفترريش األشررخاص واألمرراكن والمركبررات ب ردون التّقيررد بأحكررام أ ّ
أداا أ ّ
المسرتحقة ،باإلعرافة إلررى
ووعرل اليرد عمرى األمروال المنقولرة وغيرر المنقولررة وتأجيرل الوفراا بال ّردين وارلت ازمرات ُ
الدعايررة واإلعررالن قبررل
الرسررومات وجميررل وسررائل التّعبيررر و ّ
الص رحف والمطبوع��رات و ّ
مراقبررة الرسررائل و ّ
النش ررات و ّ
نشرىا وعبطيا ومصادرتيا وتعطيميا واغالق أماكن إعدادىا.
4
اإلستثنائية األشد خطورة.
الحالة الثانية :حالة الظروف
ّ
اإلستثنائية األشرد خطرورة ،والتري يثبرت عردم نجاعرة مواجيتمرا بموجرب
لمواجية الظروف
ّ
أما التّنظيم الدستور ّ
ّ
ي ُ
المق ّررر فري ظرل الظرروف الطارئرة ،فيتمثّرل بالمرادة ( )347مرن الدسرتور،
الصالحيات الواردة في قانون ّ
ّ
الدفاع ُ
بمقتعررى
والترري تررنص عمررى التّررالي .3 :فرري حررال حرردوث طروارئ خطيررة ُيعتبررر معيررا ّ
أن التّرردابير واإلجررااات ُ
لمدفاع عن المممكرة فممممرك بنراا عمرى قررار مجمرس الروزراا أن ُيعمرن
السابقة من ىذا الدستور غير كافية ّ
المادة ّ
أي جررزا منيررا .4 .عنررد اإلعررالن عررن األحكررام
ممكيررة األحكررام العر ّ
بررإرادة ّ
فيررة فرري جميررل أنحرراا المممكررة أو فرري ّ
الع رررورة بيررا ألغر رراض ال ر ّردفاع ع ررن
أي تعميم ررات قررد تقع رري ّ
فيررة لممم ررك أن ُيص رردر بمقتعررى إرادة ّ
العر ّ
ممكي ررة ّ
1
قانون الدّفاع رقم ( )31لسنة ،3991الجرٌدة الرسمٌّة ،العدد ( 13 ،)1133آذار .3991
1
قانون الدّفاع رقم ( )31لسنة ،3991المادتٌن (.)1،3
6