‫أي قرانون معمرول برو ويظرل جميرل األشرخاص القرائمين بتنفيرذ تمرك التّعميمرات‬ ‫المممكة بقطل ّ‬ ‫النظرر عرن أحكرام ّ‬ ‫القانونيررة الترري تترتّررب عمررى أعمرراليم إزاا أحكررام الق روانين إلررى أن ُيعف روا مررن تمررك المسررؤولية‬ ‫ُعرعررة لممسررؤولية‬ ‫ّ‬ ‫بقانون خاص يوعل ليذه الغاية ‪.‬‬ ‫رالمطمق مرن إحاطرة المّجروا إلرى تطبيرق قرانون ال ّردفاع واعرالن‬ ‫ري خرال ب ُ‬ ‫و النتيجة نخمص برأن الدسرتور األردن ّ‬ ‫اإلستثنائية‬ ‫العامة إبان مواجية الحارت‬ ‫ّ‬ ‫حالة األحكام العر ّ‬ ‫فية بعوابط دستورّية تكفل حماية الحقوق و ّ‬ ‫الحريات ّ‬ ‫المقارنرة‪ ،‬التري أق ّررت عردة عروابط رئيسرية لمّجروا إلرى حالرة‬ ‫عمى غرار األصرول المعيارّيرة الرواردة فري ّ‬ ‫الدسراتير ُ‬ ‫الطوارئ واختبار مدل استم ارريتيا‪.‬‬ ‫الدفاع بموجب قانون ال ّردفاع رقرم (‪ )35‬لسرنة ‪ ،3;;4‬فتنبثرق‬ ‫الضمانات‬ ‫أما فيما يتعمق‬ ‫القانونية تجاه أوامر ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تنظيميررة قابمررة لمطعررن بيررا‬ ‫رانوني ألوامررر الر ّردفاع الترري تُعتبررر بمثابررة ق ر اررات إدارّيررة‬ ‫ّ‬ ‫مررن طبيعررة التّكييررف القر ّ‬ ‫‪5‬‬ ‫العميررا فرري‬ ‫ي ‪ ،‬واسررتقرار ارجتيررادات القعر ّ‬ ‫رائية لمحكمررة العرردل ُ‬ ‫باإللغرراا والتّعررويض أمررام جيررة القعرراا اإلدار ّ‬ ‫العميا)‪.‬‬ ‫السابقة لجيتي القعاا اإلدار ّ‬ ‫المرحمة ّ‬ ‫ي (المحكمة اإلدارّية‪ ،‬والمحكمة اإلدارّية ُ‬ ‫موقف المركز الوطني لحقوق اإلنسان من تفعيل قانون الدفاع‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫الوطني لحقوق اإلنسان بتاريخ ‪ 39‬آذار لعام ‪4242‬م بيانا أعرب خاللو عن موقفو من‬ ‫أوًًل‪ :‬أصدر المركز‬ ‫ّ‬ ‫تفعيل قانون الدفاع جاا فيو‪:‬‬ ‫اليومية‬ ‫الصحف‬ ‫إن المركز ُيتابل اإلجرااات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الحكومية اليادفة إلى منل انشار فيروس كورونا‪ ،‬وما تداولتو ّ‬ ‫الدفاع رقم (‪ )35‬لسنة (‪ )3;;4‬في عوا ارتفاع‬ ‫والمواقل اإلخبارّية‬ ‫اإللكترونية حول إمكانية تطبيق قانون ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪1‬‬ ‫المادة الثامنة من قانون الدفاع رقم ‪ 1‬لسنة‪3991‬م‪.‬‬ ‫‪7‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3