أي قرانون معمرول برو ويظرل جميرل األشرخاص القرائمين بتنفيرذ تمرك التّعميمرات
المممكة بقطل ّ
النظرر عرن أحكرام ّ
القانونيررة الترري تترتّررب عمررى أعمرراليم إزاا أحكررام الق روانين إلررى أن ُيعف روا مررن تمررك المسررؤولية
ُعرعررة لممسررؤولية
ّ
بقانون خاص يوعل ليذه الغاية .
رالمطمق مرن إحاطرة المّجروا إلرى تطبيرق قرانون ال ّردفاع واعرالن
ري خرال ب ُ
و النتيجة نخمص برأن الدسرتور األردن ّ
اإلستثنائية
العامة إبان مواجية الحارت
ّ
حالة األحكام العر ّ
فية بعوابط دستورّية تكفل حماية الحقوق و ّ
الحريات ّ
المقارنرة ،التري أق ّررت عردة عروابط رئيسرية لمّجروا إلرى حالرة
عمى غرار األصرول المعيارّيرة الرواردة فري ّ
الدسراتير ُ
الطوارئ واختبار مدل استم ارريتيا.
الدفاع بموجب قانون ال ّردفاع رقرم ( )35لسرنة ،3;;4فتنبثرق
الضمانات
أما فيما يتعمق
القانونية تجاه أوامر ّ
ّ
ّ
ّ
تنظيميررة قابمررة لمطعررن بيررا
رانوني ألوامررر الر ّردفاع الترري تُعتبررر بمثابررة ق ر اررات إدارّيررة
ّ
مررن طبيعررة التّكييررف القر ّ
5
العميررا فرري
ي ،واسررتقرار ارجتيررادات القعر ّ
رائية لمحكمررة العرردل ُ
باإللغرراا والتّعررويض أمررام جيررة القعرراا اإلدار ّ
العميا).
السابقة لجيتي القعاا اإلدار ّ
المرحمة ّ
ي (المحكمة اإلدارّية ،والمحكمة اإلدارّية ُ
موقف المركز الوطني لحقوق اإلنسان من تفعيل قانون الدفاع:
ّ
الوطني لحقوق اإلنسان بتاريخ 39آذار لعام 4242م بيانا أعرب خاللو عن موقفو من
أوًًل :أصدر المركز
ّ
تفعيل قانون الدفاع جاا فيو:
اليومية
الصحف
إن المركز ُيتابل اإلجرااات
ّ
ّ
ّ
الحكومية اليادفة إلى منل انشار فيروس كورونا ،وما تداولتو ّ
الدفاع رقم ( )35لسنة ( )3;;4في عوا ارتفاع
والمواقل اإلخبارّية
اإللكترونية حول إمكانية تطبيق قانون ّ
ّ
1
المادة الثامنة من قانون الدفاع رقم 1لسنة3991م.
7