‫الـوطني لحقـوق اإلنسـان‬ ‫ي إلعالن حالة الطوارئ (موقف المركز‬ ‫المحور األول‪ :‬التّنظيم الدستور ّ‬ ‫ّ‬ ‫من تفعيل قانون الدفاع)‪:‬‬ ‫ري بأحكررام مبرردأ المشررروعية‪ ،‬بالقرردر الررذي‬ ‫ُيعتبررر المجرروا إلررى تطبيررق قررانون الر ّردفاع تحر ّرر ار مؤقتررا مررن التّقيررد الحرفر ّ‬ ‫راعي‪ ،‬ش رريطة‬ ‫رتثنائية؛ لعررمان ديمومررة ّ‬ ‫العامررة مررن القعرراا عمررى المخرراطر اإلسر ّ‬ ‫ُيم ّكررن ّ‬ ‫السررمطات ّ‬ ‫النظررام ارجتمر ّ‬ ‫القعائية‪.‬‬ ‫لمرقابة‬ ‫خعوع أعماليا‬ ‫ّ‬ ‫وتصرفاتيا ّ‬ ‫ّ‬ ‫ارستثنائية التي تُيدد كيان الدولة واستقرارىا وفق‬ ‫لمواجية الظروف‬ ‫ميز الدستور‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫األردني بين حالتين واقعيتين ُ‬ ‫ّ‬ ‫النحو التّالي‪:‬‬ ‫ُحكمين دستورّيين عمى ّ‬ ‫العادية‪.‬‬ ‫الحالة األولى‪ :‬حالة الطوارئ‬ ‫ّ‬ ‫ي ليررذه الحالررة بالمررادة (‪ )346‬مررن الدسررتور‪ ،‬والترري تررنص عمررى التّررالي ‪ :‬إذا حرردث مررا‬ ‫يتمثّررل التّنظرريم الدسررتور ّ‬ ‫الصرالحية‬ ‫يستدعي ّ‬ ‫الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون بإسم قانون ال ّردفاع تُعطرى بموجبرو ّ‬ ‫عينررو القررانون إلتخرراذ التّرردابير واإلجررااات العرررورية بمررا فرري ذلررك صررالحية وقررف قروانين‬ ‫إلررى ال ّشررخص الررذي ُي ّ‬ ‫ممكيرة‬ ‫الدولة‬ ‫العادية لتأمين ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدفاع عن الوطن ويكرون قرانون ال ّردفاع نافرذ المفعرول عنردما ُيعمرن عرن ذلرك برإرادة ّ‬ ‫ّ‬ ‫تصدر بناا عمى قرار من مجمس الوزراا ‪.‬‬ ‫المب ّرررة لتطبيرق ىرذا القرانون؛‬ ‫ّ‬ ‫ري رقرم (‪ )35‬لسرنة ‪ 3;;4‬الحرارت ُ‬ ‫حددت المادة الثانية من قرانون ال ّردفاع األردن ّ‬ ‫العامة فري جميرل أنحراا المممكرة أو فري منطقرة منيرا بسربب وقروع‬ ‫تيدد األمن‬ ‫وقوع طوارئ ّ‬ ‫الوطني أو ّ‬ ‫السالمة ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪5‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3