الـوطني لحقـوق اإلنسـان
ي إلعالن حالة الطوارئ (موقف المركز
المحور األول :التّنظيم الدستور ّ
ّ
من تفعيل قانون الدفاع):
ري بأحكررام مبرردأ المشررروعية ،بالقرردر الررذي
ُيعتبررر المجرروا إلررى تطبيررق قررانون الر ّردفاع تحر ّرر ار مؤقتررا مررن التّقيررد الحرفر ّ
راعي ،ش رريطة
رتثنائية؛ لعررمان ديمومررة ّ
العامررة مررن القعرراا عمررى المخرراطر اإلسر ّ
ُيم ّكررن ّ
السررمطات ّ
النظررام ارجتمر ّ
القعائية.
لمرقابة
خعوع أعماليا
ّ
وتصرفاتيا ّ
ّ
ارستثنائية التي تُيدد كيان الدولة واستقرارىا وفق
لمواجية الظروف
ميز الدستور
ّ
ّ
األردني بين حالتين واقعيتين ُ
ّ
النحو التّالي:
ُحكمين دستورّيين عمى ّ
العادية.
الحالة األولى :حالة الطوارئ
ّ
ي ليررذه الحالررة بالمررادة ( )346مررن الدسررتور ،والترري تررنص عمررى التّررالي :إذا حرردث مررا
يتمثّررل التّنظرريم الدسررتور ّ
الصرالحية
يستدعي ّ
الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون بإسم قانون ال ّردفاع تُعطرى بموجبرو ّ
عينررو القررانون إلتخرراذ التّرردابير واإلجررااات العرررورية بمررا فرري ذلررك صررالحية وقررف قروانين
إلررى ال ّشررخص الررذي ُي ّ
ممكيرة
الدولة
العادية لتأمين ّ
ّ
الدفاع عن الوطن ويكرون قرانون ال ّردفاع نافرذ المفعرول عنردما ُيعمرن عرن ذلرك برإرادة ّ
ّ
تصدر بناا عمى قرار من مجمس الوزراا .
المب ّرررة لتطبيرق ىرذا القرانون؛
ّ
ري رقرم ( )35لسرنة 3;;4الحرارت ُ
حددت المادة الثانية من قرانون ال ّردفاع األردن ّ
العامة فري جميرل أنحراا المممكرة أو فري منطقرة منيرا بسربب وقروع
تيدد األمن
وقوع طوارئ ّ
الوطني أو ّ
السالمة ّ
ّ
5