‫ولقد �أو�ضحت معاهدات حقوق الإن�سان �أهمية املجتمع املدين يف كفالة احرتام هذه‬ ‫احلقوق من خالل الن�ص على احلقوق املرتبطة بتكوين هذا املجتمع وحركته‪ ،‬و�أكدت‬ ‫ذلك‪� ،‬أي�ضا‪ ،‬الأمم املتحدة والتجمعات الدولية والإقليمية املعنية بحقوق الإن�سان‪،‬‬ ‫فاملواد ‪ 19،21،22‬من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية تن�ص على حرية‬ ‫التعبري واحلق يف التجمع ال�سلمي وحرية تكوين اجلمعيات مع �آخرين مبا يف ذلك‬ ‫احلق يف الن�شاط النقابي‪ ،‬وتن�ص املادتان ‪ 19،20‬من الإعالن العاملي حلقوق‬ ‫الإن�سان على �أن لكل �شخ�ص احلق يف حرية الر�أي والتعبري وحرية اال�شرتاك يف‬ ‫االجتماعات واجلمعيات ال�سلمية‪ .‬ون�ص �إعالن الأمم املتحدة املتعلق بحق وم�سئولية‬ ‫الأفراد واجلماعات وهيئات املجتمع يف تعزيز وحماية حقوق الإن�س��ن واحلريات‬ ‫الأ�سا�سية املعرتف بها عامليا ‪ 95‬يف مادته الأولى على �أنه من حق كل �شخ�ص‪ ،‬مبفرده‬ ‫وباال�شرتاك مع غريه‪� ،‬أن يدعو وي�سعى �إلى حماية و�إعمال حقوق الإن�سان واحلريات‬ ‫الأ�سا�سية على ال�صعيدين الوطني والدويل‪ .‬وتن�ص املادة اخلام�سة من هذا الإعالن‪،‬‬ ‫فيما تن�ص عليه‪ ،‬على حق الأفراد يف ت�شكيل املنظمات غري احلكومية �أو الروابط‬ ‫�أو اجلماعات واالت�صال باملنظمات غري احلكومية �أو باملنظمات احلكومية الدولية‪.‬‬ ‫وت�شمل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين املنظمات واجلمعيات غري احلكومية التي تعمل‬ ‫على �أ�سا�س تطوعي وغري ربحي مثل املنظمات العاملة يف جمال حقوق الإن�سان‬ ‫والتعاونيات والنقابات وتعمل هذه امل�ؤ�س�سات على خدمة �أع�ضائها والق�ضايا العامة‬ ‫التي تدخل يف جمال �أن�شطتها ب�شكل م�ستقل عن دور الدولة‪.‬‬ ‫ولقد عرف بع�ض املراكز الدرا�سية املجتمع املدين «ب�أنه جملة امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية‬ ‫واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية التي تعمل يف ميادينها املختلفة يف ا�ستقالل‬ ‫ن�سبي عن �سلطة الدولة لتحقيق �أغرا�ض متعددة منها‪� :‬أغرا�ض �سيا�سية كامل�شاركة‬ ‫‪ 95‬انظر قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم ‪ 144/53‬يف ‪ ،1988/12/9‬مرجع �سابق‪.‬‬ ‫‪65‬‬

Выберите целевой абзац3