‫واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬ومن ذلك‪ ،‬مثال‪ ،‬حماية احلق يف احلياة ويف‬ ‫حرية الر�أي ويف االنتخاب والرت�شح ويف العمل‪ ،‬ويف التملك ويف الت�أمني االجتماعي‬ ‫‪73‬‬ ‫ويف التعليم ويف بيئة �صحية و�سليمة‪.‬‬ ‫وات�صاال مب�صادر القواعد القانونية التي ت�شري �إلى احلقوق واحلريات‪ ،‬يف مملكة‬ ‫البحرين‪ ،‬بدءا من الد�ستور وميثاق العمل الوطني فانه ينبغي الإ�شارة‪ ،‬مرة �أخرى‪،‬‬ ‫�إلى الد�ستور الذي ين�ص يف املادة الثانية منه على �أن «دين الدولة الإ�سالم‪ ،‬وال�شريعة‬ ‫الإ�سالمية م�صدر رئي�سي للت�شريع‪ »...‬ومن ثم ف�إن الت�شريع ينبغي �أال يتعار�ض مع‬ ‫ال�شريعة الإ�سالمية‪ .‬وينبغي‪�،‬أي�ض ًا‪ ،‬الإ�شارة �إلى القانون املدين البحريني الذي‬ ‫يحدد القواعد الذي يلتزم القا�ضي بتطبيقها وتتدرج من الت�شريع الوطني �إلى‬ ‫العرف يف حالة عدم وجود ن�ص ت�شريعي يحكم به القا�ضي‪ ،‬ف�إذا مل يوجد العرف‪،‬‬ ‫«حكم القا�ضي» مبقت�ضى ال�شريعة الإ�سالمية م�ستهديا ب�أ�صلح الآراء فيها بالنظر‬ ‫لواقع البلد و�أحوالها‪ ،‬ف�إذا مل يوجد‪ ،‬حكم مبقت�ضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد‬ ‫العدالة»‪.‬‬ ‫‪74‬‬ ‫وال تتحقق احلماية القانونية حلقوق الإن�سان ا�ستنادا‪ ،‬فقط‪� ،‬إلى القانون الوطني‬ ‫ولكن تتحقق‪� ،‬أي�ضا‪ ،‬ا�ستنادا �إلى االلتزامات الدولية التي تقبلها الدولة يف �إطار‬ ‫اتفاقيات دولية �أو غريها من مواثيق دولية ومن ذلك‪ ،‬على �سبيل املثال‪ ،‬االلتزام‬ ‫مبيثاق الأمم املتحدة‪ ،‬وبالعهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية والعهد الدويل‬ ‫للحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وغريهما من اتفاقيات حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫وبالن�سبة �إلى االلتزامات الدولية يف جمال حقوق الإن�سان فيالحظ �أن الدولة‬ ‫عندما ت�صدق على �أو تن�ضم �إلى اتفاقية يف جمال حقوق الإن�سان‪� ،‬أي �أن ت�صبح‬ ‫‪ 73‬انظر الدكتورين‪ ،‬مرمي بنت ح�سن �آل خليفة‪ ،‬عبدالكرمي علون‪ ،‬ملتقى البحرين يف حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية‪ ،‬جامعة‬ ‫البحرين‪ ،‬كلية احلقوق‪ ،‬الطبعة الأولى ‪2007‬م‪� ،‬ص ‪.435 - 413‬‬ ‫‪ 74‬الفقرة (ب) من املادة (‪ )1‬من القانون املدين‪ ،‬مملكة البحرين‪ ،‬دائرة ال�شئون القانونية‪ ،‬الطبعة الأولى ‪2002‬م‪.‬‬ ‫‪52‬‬

Выберите целевой абзац3