‫الق�ضاء‪ ،‬ونزاهة الق�ضاة وعدلهم‪� ،‬أ�سا�س احلكم و�ضمان للحقوق واحلريات»‪.‬‬ ‫‪70‬‬ ‫ويالحظ‪ ،‬يف الأمثلة ال�سابقة‪� ،‬أن الد�ستور ن�ص على بع�ض احلريات ب�شكل مطلق ومل‬ ‫يرتك للم�شرع العادي حرية تنظيمها ومن ذلك الإ�شارة للم�ساواة بني املواطنني �أمام‬ ‫القوانني وامل�ساواة بينهم يف احلقوق والواجبات العامة من دون متييز ب�سبب اجلن�س‬ ‫�أو الأ�صل �أو اللغة �أو الدين �أو العقيدة‪ .‬و�أ�شار �إلى حريات �أخرى وترك للقانون‬ ‫تنظيمها ومن ذلك حرية ال�صحافة والطباعة والن�شر مع ت�أكيد الد�ستور يف املادة‬ ‫(‪ )31‬منه عدم جواز �أن ينال التنظيم من جوهر احلق‪.‬‬ ‫ولقد �صدر د�ستور مملكة البحرين املعدل لعام ‪ 2002‬بناء على موافقة �شعب‬ ‫مملكة البحرين‪ ،‬يف ا�ستفتاء يومي (‪ )15-14‬من فرباير ‪ ،2001‬على ميثاق‬ ‫العمل الوطني حيث حدد هذا امليثاق الأطر الرئي�سية مل�شروع العمل الوطني من �أجل‬ ‫حتقيق «‪� ...‬آفاق �أف�ضل لبحرين امل�ستقبل‪ .71»...‬ولقد ن�ص هذا امليثاق‪ ،‬فيما ن�ص‬ ‫عليه‪ ،‬على �أهداف احلكم و�أ�سا�سه‪ ،‬وكفالة احلريات ال�شخ�صية وامل�ساواة‪ ،‬وحرية‬ ‫العقيدة وحرية التعبري والن�شر‪ .‬ويتمتع هذا امليثاق بال�صفة الإلزامية وذلك ل�صدوره‬ ‫بعد ا�ستفتاء �شعبي‪ ،‬وال�شعب هو �صاحب ال�سيادة يف الدولة‪ ،‬كما �أنه يعترب مرجعا‬ ‫مل�سرية البالد الوطنية حيث �إن اجلميع‪ ،‬حكومة و�شعبا‪ ،‬قد توافق على حمتواه‪ ،‬ومن‬ ‫ثم ف�إنه «�سواء احتل مرتبة �أعلى من الد�ستور �أو كان يف ذات مرتبته‪ ،‬ف�إنه له ال�صفة‬ ‫‪72‬‬ ‫الإلزامية»‪.‬‬ ‫وترد احلماية القانونية حلقوق الإن�سان يف الت�شريعات وغريها من الأدوات القانونية‬ ‫التي ين�ص عليها النظام القانوين للدولة‪ ،‬ومن �أمثلة احلماية الت�شريعية الن�ص‬ ‫يف ت�شريعات مملكة البحرين على حماية العديد من احلقوق املدنية وال�سيا�سية‬ ‫‪ 70‬الفقرة (�أ) من املادة (‪ ،)104‬املرجع ال�سابق نف�سه‪.‬‬ ‫‪ 71‬ديباجة الأمر الأمريي رقم (‪ )17‬ل�سنة ‪ 2001‬بالت�صديق على ميثاق العمل الوطني‪.‬‬ ‫‪ 72‬املذكرة التف�سريية لد�ستور مملكة البحرين املعدل ال�صادر �سنة ‪ ،2002‬د�ستور مملكة البحرين ومذكرته التف�سريية‪ ،‬الإ�صدار‬ ‫الأول‪ ،‬دائرة ال�شئون القانونية‪ ،‬مملكة البحرين‪� ،‬ص‪.7‬‬ ‫‪51‬‬

Выберите целевой абзац3