‫�شهور وذلك التخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة لالنتهاء من التحقيق‪ .‬ويف جميع‬ ‫الأحوال ال يجوز �أن تزيد مدة احلب�س االحتياطي على �ستة �شهور ما مل يكن املتهم‬ ‫قد �أعلن ب�إحالته �إلى املحكمة املخت�صة قبل انتهاء هذه املدة‪ ،‬ف�إذا كانت التهمة‬ ‫املن�سوبة �إلى املتهم جناية فال يجوز �أن تزيد مدة احلب�س االحتياطي على �ستة �شهور‬ ‫�إال بعد احل�صول قبل انق�ضائها على �أمر من املحكمة املخت�صة مبد احلب�س مدة ال‬ ‫تزيد على خم�سة و�أربعني يوما قابلة للتجديد ملدد �أخرى مماثلة و�إال وجب الإفراج‬ ‫عن املتهم»‪ .‬وهو ما يتفق مع امل�شرع امل�صري يف املادتني (‪� )143 ،142‬إجراءات‬ ‫م�صري‪.‬‬ ‫وتنح�صر اجلهات الق�ضائية التي متلك الأمر باحلب�س االحتياطي يف‪ :‬النيابة‬ ‫العامة‪ ،‬وقا�ضي التحقيق‪ ،‬والقا�ضي اجلزئي‪ ،‬وم�ست�شار الإحالة‪ ،‬وحمكمة اجلنح‬ ‫امل�ست�أنفة منعقدة يف غرفة امل�شورة‪ ،‬وحمكمة اجلنايات منعقدة يف غرفة امل�شورة‪،‬‬ ‫وحمكمة املو�ضوع‪ .‬من دون �أن يجوز للمجني عليه �أو املدعي املدين طلب احلب�س‬ ‫االحتياطي لعدم وجود خ�صومة لأيهما بالن�سبة �إلى الدعوى اجلنائية‪.‬‬ ‫وقد ق�صر امل�شرع �آثار احلب�س االحتياطي يف نطاق زمني �ضيق‪ ،‬فقد ن�صت املادة‬ ‫(‪� )3/143‬إجراءات م�صري املعدلة بالقانون (‪ )145‬ل�سنة ‪2006‬م على �أنه‬ ‫«ال يجوز �أن تزيد مدة احلب�س االحتياطي على ثالثة �أ�شهر ما مل يكن املتهم قد �أعلن‬ ‫ب�إحالته �إلى املحكمة املخت�صة قبل انتهاء هذه املدة‪ .‬ويجب على النيابة العامة يف‬ ‫هذه احلالة �أن تعر�ض �أمر احلب�س خالل خم�سة �أيام على الأكرث من تاريخ الإعالن‬ ‫بالإحالة على املحكمة املخت�صة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من املادة (‪ )151‬من‬ ‫هذا القانون لأعمال مقت�ضى هذه الأحكام و�إال وجب الإفراج عن املتهم‪ .‬ف�إذا كانت‬ ‫التهمة املن�سوبة �إليه جناية فال يجوز �أن تزيد مدة احلب�س االحتياطي على خم�سة‬ ‫�شهور �إال بعد احل�صول قبل انق�ضائها على �أمر من املحكمة املخت�صة مبد احلب�س‬ ‫‪90‬‬

Выберите целевой абзац3