عن النيابة العامة على �أ�سبوع ما مل ت�أمر املحكمة مبدها.
107
ثالثا� :شروط تتعلق باجلهة امل�صدرة للأمر باحلب�س احتياطيا ومدته:
ي�شرتط �أن ي�صدر الأمر بحب�س املتهم من جهة ق�ضائية ،فال يجوز �أن ي�صدر من
قبل م�أمور ال�ضبط الق�ضائي حتى ولو كان منتدبا للتحقيق ،وهو ما �سبق تو�ضيحه.
وتنح�صر اجلهات الق�ضائية التي متلك الأمر باحلب�س االحتياطي يف :النيابة
العامة ،وقا�ضي التحقيق ،واملحكمة املخت�صة بنظر الدعوى اجلنائية متى �أحيلت
الدعوى �إليها .وهو ما ن�صت عليه املادتان ( � ) 148 ،147إجراءات البحرين
لن�ص الأولى على �أن «الأمر باحلب�س ال�صادر من النيابة العامة ال يكون نافذ
املفعول �إال ملدة ال�سبعة �أيام التالية لت�سليم املتهم لها .و�إذا ر�أت النيابة العامة مد
احلب�س االحتياطي وجب قبل انق�ضاء مدة ال�سبعة �أيام �أن تعر�ض الأوراق على
قا�ضي املحكمة ا���صغرى لي�صدر �أمره بعد �سماع �أقوال النيابة العامة واملتهم مبد
احلب�س ملدة �أو ملدد متعاقبة ال يزيد جمموعها على خم�سة و�أربعني يوما �أو بالإفراج
عن املتهم بكفالة �أو بغري كفالة .ويف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الباب الأول من
الق�سم اخلا�ص من قانون العقوبات يكون للنيابة العامة �سلطات قا�ضي املحكمة
ال�صغرى املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة» ،ولن�ص الثانية على �أنه «�إذا مل ينته
التحقيق ور�أت النيابة العامة مد احلب�س االحتياطي زيادة على ما هو مقرر باملادة
ال�سابقة وجب قبل انق�ضاء املدة �سالفة الذكر �إحالة الأوراق �إلى املحكمة الكربى
اجلنائية منعقدة يف غرفة امل�شورة لت�صدر �أمرها بعد �سماع �أقوال النيابة العامة
واملتهم مبد احلب�س مددا متعاقبة ال تزيد كل منها على خم�سة و�أربعني يوما �إذا
اقت�ضت م�صلحة التحقيق ذلك �أو الإفراج عن املتهم بكفالة �أو بغري كفالة .ومع ذلك
يتعني عر�ض الأمر على النائب العام �إذا انق�ضى على حب�س املتهم احتياطيا ثالثة
107د .جنيب ح�سني ،املرجع ال�سابق� ،ص .703
89