بالعالج قبل تدخل الطبيب .ذهب جانب من الفقه �إلى �أنه ال ي�شرتط الر�ضا� ،إذ يجرب
على تعاطي العالج ،نظرا للطبيعة املختلفة للعالج بالن�سبة لل�سجناء عن غريهم من
املر�ضى خارج امل�ؤ�س�سة العقابية ،فكما ي�سقط حق النزيل يف اختيار طبيبه املعالج
ي�سقط حقه يف االعرتا�ض على العالج ،فالعالج داخل امل�ؤ�س�سة العقابية له �أهداف
�أخرى بجانب عالج املري�ض �إذ يهدف �إلى وقاية غريه من النزالء ،ومنع انت�شار
العدوى بامل�ؤ�س�سة العقابية .بينما ذهب ر�أي �آخر للقول �إن الإيداع يف امل�ؤ�س�سة
العقابية ال ي�سقط حق املحكوم عليه املري�ض يف االعرتا�ض على �أ�سلوب العالج،
نظرا لأن العالج حق له والعقوبة ت�سلب حقه يف احلرية فقط من دون �أن ت�سلبه
حقه يف الأمور الأخرى ومنها احلق يف العالج .ومن ثم يكون له احلق يف االعرتا�ض
على طريقة العالج وو�سيلته .واحلقيقة يجب التفرقة بني العالج ك�صورة من �صور
اجلزاء اجلنائي كعالج املدمنني ،والعالج كو�سيلة من و�سائل الرعاية ال�صحية:
الأول ال اختيار للمري�ض ب�ش�أنه �إذ ي�سلب هذا احلق ،لأن الأمر يتعلق بجزاء جنائي.
بينما بالن�سبة �إلى الآخر في�شرتط �ضرورة ر�ضا املري�ض قبل التدخل بالعالج.
�إهدار حق امل�سجون يف العمل بامل�ؤ�س�سات العقابية :العمل يف ال�سجون ال يعترب
عقوبة �إ�ضافية ،و�إمنا يجب النظر �إليه باعتباره و�سيلة لتي�سري اندماج امل�سجونني
يف البيئة االجتماعية و�إعدادهم ملزاولة مهنة وتلقينهم حب العمل وعاداته احلميدة
وملكافحة البطالة والفو�ضى بني النزالء .وميكن القول �إن العمل بامل�ؤ�س�سة العقابية
لي�س حقا خال�صا للم�سجون ،ولي�س التزاما مطلقا على ال�سجني ،و�إمنا هو مزيج
من احلق والواجب يف �آن واحد ،و�إن كان �أقرب للواجب منه للحق :وتبدو طبيعته
الإلزامية للم�سجون يف كونه ال ميلك رف�ض العمل ،فحق اختياره نوع العمل مقيد
بحدود املعرو�ض من العمل والإمكانيات املتاحة بال�سجن .وهو ما �أكدته املادة ()55
عقوبات م�صري لن�صها على �أن«كل حمكوم عليه بعقوبة �سالبة للحرية يكلف ب�أداء
52