‫بالعالج قبل تدخل الطبيب‪ .‬ذهب جانب من الفقه �إلى �أنه ال ي�شرتط الر�ضا‪� ،‬إذ يجرب‬ ‫على تعاطي العالج‪ ،‬نظرا للطبيعة املختلفة للعالج بالن�سبة لل�سجناء عن غريهم من‬ ‫املر�ضى خارج امل�ؤ�س�سة العقابية‪ ،‬فكما ي�سقط حق النزيل يف اختيار طبيبه املعالج‬ ‫ي�سقط حقه يف االعرتا�ض على العالج‪ ،‬فالعالج داخل امل�ؤ�س�سة العقابية له �أهداف‬ ‫�أخرى بجانب عالج املري�ض �إذ يهدف �إلى وقاية غريه من النزالء‪ ،‬ومنع انت�شار‬ ‫العدوى بامل�ؤ�س�سة العقابية‪ .‬بينما ذهب ر�أي �آخر للقول �إن الإيداع يف امل�ؤ�س�سة‬ ‫العقابية ال ي�سقط حق املحكوم عليه املري�ض يف االعرتا�ض على �أ�سلوب العالج‪،‬‬ ‫نظرا لأن العالج حق له والعقوبة ت�سلب حقه يف احلرية فقط من دون �أن ت�سلبه‬ ‫حقه يف الأمور الأخرى ومنها احلق يف العالج‪ .‬ومن ثم يكون له احلق يف االعرتا�ض‬ ‫على طريقة العالج وو�سيلته‪ .‬واحلقيقة يجب التفرقة بني العالج ك�صورة من �صور‬ ‫اجلزاء اجلنائي كعالج املدمنني‪ ،‬والعالج كو�سيلة من و�سائل الرعاية ال�صحية‪:‬‬ ‫الأول ال اختيار للمري�ض ب�ش�أنه �إذ ي�سلب هذا احلق‪ ،‬لأن الأمر يتعلق بجزاء جنائي‪.‬‬ ‫بينما بالن�سبة �إلى الآخر في�شرتط �ضرورة ر�ضا املري�ض قبل التدخل بالعالج‪.‬‬ ‫�إهدار حق امل�سجون يف العمل بامل�ؤ�س�سات العقابية‪ :‬العمل يف ال�سجون ال يعترب‬ ‫عقوبة �إ�ضافية‪ ،‬و�إمنا يجب النظر �إليه باعتباره و�سيلة لتي�سري اندماج امل�سجونني‬ ‫يف البيئة االجتماعية و�إعدادهم ملزاولة مهنة وتلقينهم حب العمل وعاداته احلميدة‬ ‫وملكافحة البطالة والفو�ضى بني النزالء‪ .‬وميكن القول �إن العمل بامل�ؤ�س�سة العقابية‬ ‫لي�س حقا خال�صا للم�سجون‪ ،‬ولي�س التزاما مطلقا على ال�سجني‪ ،‬و�إمنا هو مزيج‬ ‫من احلق والواجب يف �آن واحد‪ ،‬و�إن كان �أقرب للواجب منه للحق‪ :‬وتبدو طبيعته‬ ‫الإلزامية للم�سجون يف كونه ال ميلك رف�ض العمل‪ ،‬فحق اختياره نوع العمل مقيد‬ ‫بحدود املعرو�ض من العمل والإمكانيات املتاحة بال�سجن‪ .‬وهو ما �أكدته املادة (‪)55‬‬ ‫عقوبات م�صري لن�صها على �أن«كل حمكوم عليه بعقوبة �سالبة للحرية يكلف ب�أداء‬ ‫‪52‬‬

Выберите целевой абзац3