هذا ال�صدد.
�شروط احلب�س االحتياطي:
املحقق و�إن كان له �سلطة تقديرية يف �إ�صدار الأمر بحب�س املتهم احتياطيا� ،إال �أن
�سلطته هذه لي�ست مطلقة ،و�إمنا مقيدة ب�شروط معينة ا�ستلزمها القانون يف املادة
(� )134إجراءات م�صري لن�صها على �أنه «يجوز لقا�ضي التحقيق بعد ا�ستجواب
املتهم �أو يف حالة هربه �إذا كانت الواقعة جناية �أو جنحة معاقبا عليها باحلب�س ملدة
ال تقل عن �سنة ،والدالئل عليها كافية� ،أن ي�صدر �أمر بحب�س املتهم احتياطيا.»...
ويف الت�شريع البحريني ن�صت املادة (� )147إجراءات على �أنه «الأمر باحلب�س
ال�صادر من النيابة العامة ال يكون نافذ املفعول �إال ملدة ال�سبعة �أيام التالية لت�سليم
املتهم لها .و�إذا ر�أت النيابة العامة مد احلب�س االحتياطي وجب قبل انق�ضاء مدة
ال�سبعة �أيام �أن تعر�ض الأوراق على قا�ضي املحكمة ال�صغرى لي�صدر �أمره بعد �سماع
�أقوال النيابة العامة واملتهم مبد احلب�س ملدة �أو ملدد متعاقبة ال يزيد جمموعها على��
خم�سة و�أربعني يوما �أو بالإفراج عن املتهم بكفالة �أو بغري كفالة» .ويف �ضوء موقف
امل�شرعني امل�صري والبحريني ميكننا ت�صنيف هذه ال�شروط �إلى �شروط تتعلق
باجلهة التي متلك �إ�صدار الأمر باحلب�س االحتياطي ،ومبدته ،وباملتهم ،وب�أمر
احلب�س االحتياطي:
�أوال :ال�شروط املتعلقة باجلرمية:
�أو�ضحت املادة (� )142إجراءات بحريني اجلرائم التي يجوز فيها احلب�س
احتياطيا .ويف �ضوء هذا الن�ص «وكانت الواقعة جناية �أو جنحة معاقبا عليها
باحلب�س ملدة تزيد على ثالثة �أ�شهر جاز لع�ضو النيابة العامة �أن ي�صدر �أمرا بحب�س
املتهم احتياطيا» ،وهو نف�سه ما ت�ضمنته املادة (� )134إجراءات م�صري .ووفقا
لهاتني املادتني نحدد اجلرائم التي يجوز احلب�س االحتياطي فيها ،وتلك التي ال
86