�أمر �إليه باحل�ضور �أو �أمر بالقب�ض عليه.
104
وتناولنا للحب�س االحتياطي �سيكون من خالل �أربعة فروع :الأول :ن�ستعر�ض فيه
مربراته ،والثاين� :شروطه ،والثالث :تنفيذه ،والرابع :الإفراج عن املحبو�س
احتياطيا:
مربرات احلب�س االحتياطي:
�أح�سن امل�شرع امل�صري يف التعديالت التي �أدخلها امل�شرع على قانون الإجراءات
امل�صري بالقانون رقم ( )145ل�سنة 2006م ذكر مربرات احلب�س االحتياطي
يف املادة (� )134أن ي�صدر �أمر بحب�س املتهم �إحتياطيا ،وذلك �إذا توافرت �إحدى
احلاالت �أو الدواعي الآتية� -1 :إذا كانت اجلرمية يف حالة تلب�س -2 .اخل�شية من
هروب املتهم -3 .خ�شية الإ�ضرار مب�صلحة التحقيق �سواء بالت�أثري يف املجني عليه
�أو ال�شهود� ،أو العبث يف الأدلة �أو القرائن املادية� ،أو ب�إجراء اتفاقات مع باقي اجلناة
لتغيري احلقيقة �أو طم�س معاملها -4 .توقي الإخالل اجل�سيم بالأمن والنظام العام
الذي قد يرتتب على ج�سامة اجلرمية .ومع ذلك يجوز حب�س املتهم احتياطيا �إذا مل
يكن له حمل �إقامة ثابت معروف يف م�صر ،وكانت اجلرمية جناية �أو جنحة معاقبا
عليها باحلب�س».
تقدير توافر مربرات احلب�س االحتياطي:
يخ�ضع قرار املحقق باحلب�س االحتياطي لتقدير حمكمة املو�ضوع� ،أو اجلهة التي
تنظر يف مدة احلب�س االحتياطي التي لها �أن تعترب هذا احلب�س باطال النتفاء
الدالئل �أو عدم كفايتها �أو لعدم توافر �إحدى احلاالت �أو الدواعي التي ن�ص عليها
امل�شرع وت�أمر بالإفراج عن املتهم املحبو�س فورا ،وتبطل بالتبعية �سائر الإجراءات
املرتتبة عليه ،وهو ما ننا�شد به امل�شرع البحريني �أن يحذو حذو امل�شرع امل�صري يف
104د .ر�ؤوف عبيد ،املرجع ال�سابق� ،ص .404
85