__________________________________________________________________
.9يستوفى رسـ مقداره ديناراف عند تقديـ طمب إخالت السبيؿ أو استئناؼ ىذا الطمب في التوقيؼ القضائي ،ويتـ ىذا
االستئناؼ أماـ محكمة البداية التي صدر الطمب في اختصاصيا بصفتيا االستئنافيو ،أما الطعف بقرار التوقيؼ اإلداري
فيقدر رئيس محكمة العد�� العميا رسمو حيث انو مف قبيؿ الق اررات اإلدارية 9ويقدـ الطعف بو أماـ محكمة العدؿ العميا.
يتبيف مما سبؽ أف التوقيؼ اإلداري ىو تعبير عف إرادة منفردة لمحاكـ اإلداري ،فيو إجرات وقائي يستيدؼ حماية النظاـ العاـ
مف االعتدات عميو أو انتياكو ،واألصؿ أف يتـ تحر اًز مف وقوع جريمة ،أي قبؿ ارتكابيا .كما أف الحاكـ اإلداري يتمتع بموجب
قانوف منع الجرائـ بصالحيات فبو مطمقة في اتخاذه وانيائو وتحديد مدتو ،أما التوقيؼ القضائي فيو إجرات قضائي احتياطي
يوضع بموجبو المتيـ في مكاف معيف بأمر مف جية قضائية مختصة لممدة المقررة قانوناً.
.9لطفا انظر قانوف محكمة العدؿ العميا رقـ 49لسنة ،4999والمادة 91مف نظاـ رسوـ المحاكـ.