‫الحق في العمل‬ ‫‪ .111‬كفل الدستور في المادتين (‪ )2/6‬و(‪ )23‬الحق في العمل لجميع المواطنين‪ ،‬واوجب على الدولة ان توفره لهم‬ ‫بتوجية االقتصاد والنهوض به‪ ،‬ولذلك جاء قانون العمل رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 1996‬لينظم أسس العالقة التعاقدية بين‬ ‫العمال وأرباب العمل‪ ،‬مما أدى إلى تمتع العمال بالحقوق والميزات والتدابير القانونية المكفولة بهذا القانون‪ .‬كما‬ ‫تناول العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية في المواد (‪ 6‬و‪ 7‬و‪ )8‬حقوق األفراد في التمتع بشروط‬ ‫عمل مرضية تكفل توفير فرص عمل متكافئة لجميع العمال‪ ،‬وأجور عمل عادلة ومنصفة للجميع دون تمييز‪ ،‬وتامين‬ ‫الحياة الكريمة‪ ،‬وظروف عمل تتوافر فيها السالمة والصحة‪ ،‬والتحديد المعقول لساعات العمل مدفوعة األجر بما فيها‬ ‫االستراحة وأوقات الفراغ‪ .‬كما وضعت االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة‬ ‫‪ ،1990‬والتي دخلت ح ّيز التنفيذ في االول من تموز لعام ‪ ،2003‬تقنيناً وافياً وجامعاً وشام ًال لجميع الضمانات والحقوق‬ ‫للعمال المهاجرين التي يتوجب االلتزام بها‪ .100‬كما اصدرت منظمة العمل الدولية ما يزيد عن (‪ )189‬اتفاقية دولية‬ ‫صادق األردن على (‪ )24‬منها‪ ،‬خصوصا تلك االتفاقيات االساسية‪ ،‬اال ان األردن لم يصادق على اإلتفاقية رقم (‪)87‬‬ ‫الخاصة بحرية التنظيم‪.101‬‬ ‫‪ .112‬وفيما يتعلق بالتشريعات الوطنية فقد تم تعديل قانون العمل بتاريخ ‪ 2010/6/8‬لتشمل (‪ )39‬مادة واردة فيه‪ ،‬ومن‬ ‫اهم التعديالت ما يلي‪( :‬أ) اشتراط الماده ‪ /15‬أ‪ -2‬من القانون استخدام لغة يفهمها العامل غير العربي في العقد‬ ‫إلى جانب اللغة العربية بهدف ضمان معرفة العامل بحقوقه وواجباته المترتبة عليه بموجب عقد العمل‪( .‬ب) الغاء‬ ‫الحد االقصي للتعويض الوارد في المادة ‪ 25‬واعتماد مدة خدمة العامل لحساب تعويض الفصل التعسفي بما يعادل‬ ‫أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمته ‪( .‬ج) النص على حق اصحاب العقود محددة المدة في الحصول‬ ‫على تقاضي مكافأة نهاية الخدمة وبنفس شروط العقد غير محدد المده‪( .‬د) حصر حاالت العمل االضافي في حاالت‬ ‫الضرورة بما ال يزيد عن ‪ 10‬ايام في السنة الواحدة في المادة ‪( .31‬هـ) زيادة مدة االجازة المرضية في السنه الواحده‬ ‫الى ‪ 28‬يوما مدفوعه االجر بدل من ‪ 14‬يوما وفقا للمادة ‪( .65‬و) اعطت المواد ‪ 98‬و‪ 119-116‬صالحيات واسعة‬ ‫للنقابات لتنظيم شؤونها الداخلية وإدارتها وممارسة نشاطاتها وإصدار أنظمتها ولوائحها بكل حرية والغت صالحيات‬ ‫مسجل النقابات العماليه في عدم الموافقة على تسجيل النقابات‪ ،‬ولكن المركز يأخذ على هذا التعديل انه لم يواكب‬ ‫المعايير الدوليه خصوصا تلك الواردة في اإلتفاقية رقم (‪ )87‬الخاصة بحرية التنظيم‪ ،‬اذ تخول المادة ‪ 116‬وزير العمل‬ ‫حق حل النقابة وليس كما كان واردا في القانون القديم الذي منح هذا الحق للقضاء ‪.‬‬ ‫‪ 100‬ومن أهم ما تناولته هذه االتفاقية لحماية العمال المهاجرين وعائالتهم ما يلي (الحق في العمل والحصول على أجر عادل ومناسب‪ ،‬وعدم التمييز‪ ،‬والمساواة‬ ‫أمام القانون والحماية القانونية‪ ،‬والحرية من العمل الجبري‪ ،‬والحماية من اإلجراءات التعسفية‪ ،‬والحق في مستوى معيشة مناسب‪ ،‬والحق في العمل في ظروف‬ ‫آمنة‪ ،‬والحق في العمل ساعات مناسبة‪ ،‬والحق في الراحة‪ ،‬والحرية من التحرش الجنسي‪ ،‬والحق في تكوين النقابات‪ ،‬والحق في حرية المعتقد الديني وحرية‬ ‫الرأي والتعبير)‪.‬‬ ‫‪ 101‬وهي‪ :‬اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (‪ )98‬حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية‪ ،‬واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (‪ )29‬حول العمل الجبري‪ ،‬واتفاقية‬ ‫منظمة العمل الدولية رقم (‪ )105‬حول إلغاء العمل الجبري‪ ،‬واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (‪ )138‬حول الحد األدنى للسن‪ ،‬واتفاقية منظمة العمل الدولية‬ ‫رقم (‪ )182‬حول أسوأ أشكال عمالة األطفال‪ ،‬اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (‪ )100‬حول المساواة في األجور‪ ،‬واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (‪ )111‬حول‬ ‫التمييز في االستخدام والمهنة‪.‬‬ ‫‪61‬‬

Выберите целевой абзац3