الحق في العمل
.111كفل الدستور في المادتين ( )2/6و( )23الحق في العمل لجميع المواطنين ،واوجب على الدولة ان توفره لهم
بتوجية االقتصاد والنهوض به ،ولذلك جاء قانون العمل رقم ( )8لسنة 1996لينظم أسس العالقة التعاقدية بين
العمال وأرباب العمل ،مما أدى إلى تمتع العمال بالحقوق والميزات والتدابير القانونية المكفولة بهذا القانون .كما
تناول العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية في المواد ( 6و 7و )8حقوق األفراد في التمتع بشروط
عمل مرضية تكفل توفير فرص عمل متكافئة لجميع العمال ،وأجور عمل عادلة ومنصفة للجميع دون تمييز ،وتامين
الحياة الكريمة ،وظروف عمل تتوافر فيها السالمة والصحة ،والتحديد المعقول لساعات العمل مدفوعة األجر بما فيها
االستراحة وأوقات الفراغ .كما وضعت االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة
،1990والتي دخلت ح ّيز التنفيذ في االول من تموز لعام ،2003تقنيناً وافياً وجامعاً وشام ًال لجميع الضمانات والحقوق
للعمال المهاجرين التي يتوجب االلتزام بها .100كما اصدرت منظمة العمل الدولية ما يزيد عن ( )189اتفاقية دولية
صادق األردن على ( )24منها ،خصوصا تلك االتفاقيات االساسية ،اال ان األردن لم يصادق على اإلتفاقية رقم ()87
الخاصة بحرية التنظيم.101
.112وفيما يتعلق بالتشريعات الوطنية فقد تم تعديل قانون العمل بتاريخ 2010/6/8لتشمل ( )39مادة واردة فيه ،ومن
اهم التعديالت ما يلي( :أ) اشتراط الماده /15أ -2من القانون استخدام لغة يفهمها العامل غير العربي في العقد
إلى جانب اللغة العربية بهدف ضمان معرفة العامل بحقوقه وواجباته المترتبة عليه بموجب عقد العمل( .ب) الغاء
الحد االقصي للتعويض الوارد في المادة 25واعتماد مدة خدمة العامل لحساب تعويض الفصل التعسفي بما يعادل
أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمته ( .ج) النص على حق اصحاب العقود محددة المدة في الحصول
على تقاضي مكافأة نهاية الخدمة وبنفس شروط العقد غير محدد المده( .د) حصر حاالت العمل االضافي في حاالت
الضرورة بما ال يزيد عن 10ايام في السنة الواحدة في المادة ( .31هـ) زيادة مدة االجازة المرضية في السنه الواحده
الى 28يوما مدفوعه االجر بدل من 14يوما وفقا للمادة ( .65و) اعطت المواد 98و 119-116صالحيات واسعة
للنقابات لتنظيم شؤونها الداخلية وإدارتها وممارسة نشاطاتها وإصدار أنظمتها ولوائحها بكل حرية والغت صالحيات
مسجل النقابات العماليه في عدم الموافقة على تسجيل النقابات ،ولكن المركز يأخذ على هذا التعديل انه لم يواكب
المعايير الدوليه خصوصا تلك الواردة في اإلتفاقية رقم ( )87الخاصة بحرية التنظيم ،اذ تخول المادة 116وزير العمل
حق حل النقابة وليس كما كان واردا في القانون القديم الذي منح هذا الحق للقضاء .
100ومن أهم ما تناولته هذه االتفاقية لحماية العمال المهاجرين وعائالتهم ما يلي (الحق في العمل والحصول على أجر عادل ومناسب ،وعدم التمييز ،والمساواة
أمام القانون والحماية القانونية ،والحرية من العمل الجبري ،والحماية من اإلجراءات التعسفية ،والحق في مستوى معيشة مناسب ،والحق في العمل في ظروف
آمنة ،والحق في العمل ساعات مناسبة ،والحق في الراحة ،والحرية من التحرش الجنسي ،والحق في تكوين النقابات ،والحق في حرية المعتقد الديني وحرية
الرأي والتعبير).
101وهي :اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( )98حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ،واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( )29حول العمل الجبري ،واتفاقية
منظمة العمل الدولية رقم ( )105حول إلغاء العمل الجبري ،واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( )138حول الحد األدنى للسن ،واتفاقية منظمة العمل الدولية
رقم ( )182حول أسوأ أشكال عمالة األطفال ،اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( )100حول المساواة في األجور ،واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( )111حول
التمييز في االستخدام والمهنة.
61