تنظيم زيارات مستقلة لكافة مراكز التوقيف
واحتجاز الحرية بما في ذلك تلك التابعة
لدائرة المخابرات العامة ،وفي هذا اإلطار أيضاً
أكدت اللجنة على ضرورة مصادقة األردن
على البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة
التعذيب
6
عدم السماح للمنظمات غير الحكومية
بزيارة مراكز اإلصالح والتأهيل.
7
على الدولة اتخاذ ما يلزم للحد من ممارسة
السلطات الممنوحة للحكام اإلداريين
من خالل قانون منع الجرائم لعام 1954التوقيف اإلداري ،وتعديل قانون منع الجرائم
والتي تمنحهم الحق في احتجاز وتوقيف بما يضمن مواءمته مع العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية وإطالق سراح
(من يعتقد بأنهم يمثلون خطراً على
المجتمع) دون توجيه اتهام أو محاكمة كافة الموقوفين اإلداريين أو تحويلهم
للمحاكمة فورا.
أصدرت وزارة الداخلية تعليمات
للحكام اإلداريين بشأن تحسين
شروط التوقيف اإلداري إال أنها
غير كافية وال تغني عن تعديل
القانون.
8
جددت اللجنة قلقها تجاه استقالل وأداء جددت اللجنة التأكيد على توصيتها الصادرة
محكمة أمن الدولة والصالحية الممنوحة في عام 1994بضرورة النظر في إلغاء محكمة
لرئيس الوزراء بتحويل قضايا ال تمس أمن أمن الدولة
الدولة إلى هذه المحكمة
ال شيء
9
جددت اللجنة توصيتها الصادرة في عام 1994ال شيء
أبدت اللجنة قلقها حيال القيود
المفروضة على حرية الديانة بما في ذلك حيال اتخاذ التدابير الالزمة لضمان الحق في
النتائج المتمخضة عن االرتداد عن الدين حرية الدين والمعتقد
اإلسالمي كالحرمان من الميراث ،باإلضافة
لعدم االعتراف بالديانة البهائية في األردن
على الدولة مراجعة التشريعات والحد من
الممارسات التي من شأنها إيقاع العقوبات
على الصحفيين وكافة وسائل اإلعالم نتيجة
التعبير عن آرائهم السياسية وأن تضمن أن
تكون أية قيود تفرض على وسائل اإلعالم
متالئمة مع أحكام المادة 3/19من العهد.
ال شيء
10
أبدت اللجنة قلقها حيال استمرار
تعرض الصحفيين لعقوبات في حال
كتابة مقاالت تسيء لعالقات الدولة
الدبلوماسية أو تتعرض للملك أو العائلة
المالكة
11
تعديل قانون االجتماعات العامة بحيث يتالءم ال شيء
القلق حيال ما نص عليه قانون
االجتماعات العامة لعام 2008من ضرورة مع أحكام المادة 21من العهد المتعلقة
الحصول على موافقة المحافظ لعقد أية بالحق في التجمع السلمي.
اجتماعات عامة تتعلق بسياسات الدولة
112
ال شيء