‫الحق في تأسيس النقابات واإلنضمام إليها‬ ‫‪ .65‬كفلت التشريعات الوطنية‪ ،‬التي يقف على رأسها سمواً الدستور‪ ،‬الحق في تاسيس النقابات واالنضمام اليها‪ ،‬فقد‬ ‫نصت المادة (‪ )2/16‬والمادة (‪ )23‬على هذا الحق لالردنيين‪ ،56‬وتطبيقاً للبند (و) من الفقرة (‪ )2‬من المادة(‪ )23‬من‬ ‫الدستور صدرت العديد من قوانين العمل في األردن كان آخرها قانون العمل المؤقت رقم (‪ )26‬لسنة ‪ .2010‬كما كفلت‬ ‫التشريعات الدولية هذا الحق في المادة (‪ )23‬من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان‪ ،‬والمادتين (‪ )21‬و(‪ )22‬من العهد‬ ‫الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ 57،‬كما عزز العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫‪58‬‬ ‫هذا التوجه الدولي في عدد من نصوصه‪.‬‬ ‫‪ .66‬وقد شهد عام ‪ 2010‬صدور قانون العمل المؤقت رقم ‪ 26‬لعام ‪ 2010‬الذي تضمن تعديال لنص المادة ‪ 116‬يتناقض مع‬ ‫المادة (‪ )3/22‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تمنع حل النقابات دون الحصول على قرار‬ ‫قضائي‪ ،‬اذ منحت المادة ‪ 36‬منه ‪59‬صالحيات حل النقابة للوزير‪ ،‬بعد ان كان قرار الحل يتم في القانون السابق بطلب‬ ‫يتقدم به الوزير إلى محكمة البداية‪ ،‬إذا ارتكبت النقابة مخالفات معينة ويجوز للنقابة استئناف قرار الحل‪ ،‬على أن يكون‬ ‫قرار الوزير بالحل قابال للطعن لدى محكمة العدل العليا‪ ،‬وبذلك تكون صالحيات الحل للنقابات قد انتقلت من السلطة‬ ‫القضائية إلى السلطة التنفيذية‪ ،‬األمر الذي يشكل تراجعا في ممارسة هذا الحق وانتهاكا للمعايير الدولية‪.‬‬ ‫‪ .67‬لقد شهد عام ‪ 2010‬انعقاد المؤتمر العادي السابع التحاد نقابات العمال بتاريخ ‪ - 2010/10/12‬وقد حضره (‪ )139‬عضوا‬ ‫من أصل (‪ – )153‬فيما اتخذ المؤتمر عددا من القرارات باإلجماع‪ ،‬كان من أبرزها‪ ،‬تجديد اختيار رئيس االتحاد الحالي‬ ‫‪56‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪59‬‬ ‫نص المادة (‪ )2/16‬على ان “لألردنيين الحق في تأليف الجمعيات واألحزاب السياسية‪ ،‬على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سليمة وذات نظم ال تخالف‬ ‫أحكام الدستور” ونصت المادة (‪ )23‬على أن “‪.1‬العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدول ان توفره لألردنيين بتوجيه االقتصاد الوطني والنهوض به‪ .2.‬تحمي‬ ‫الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إعطاء العامل أجراً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تحديد ساعات العمل األسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع األجر‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين‪ ،‬وفي أحوال التسريح والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل‪.‬‬ ‫د‪ .‬تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء واالحداث‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬خضوع المعامل للقواعد الصحية‪.‬‬ ‫و‪ .‬تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون”‪.‬‬ ‫نصت المادة (‪ )23‬على ان “‪.1‬لكل شخص الحق في العمل وحرية اختيار عمله‪ ،‬وفي شروط عادلة ومرضية‪ ،‬وفي الحماية من البطالة‪ .4 ...‬لكل شخص الحق‬ ‫في إنشاء النقابات مع آخرين واالنضمام إليها من اجل حماية مصالحه”‪ ،‬اما المادة (‪ )21‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فنصت على أن‬ ‫“الحق في التجمع السلمي معترف به”‪ ،‬ونصت المادة (‪ )22‬منه على”‪ _1‬لكل فرد الحق في تكوين الجمعيات مع آخرين‪ ،‬بما في ذلك حق إنشاء النقابات‬ ‫واالنضمام إليها من اجل حماية مصالحه‪ _2،‬ال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق ا ّال تلك التي ينص عليها القانون‪ ،‬وتشكل تدابير ضرورية في‬ ‫مجتمع ديمقراطي‪ ،‬لصيانة األمن القومي‪ ،‬والسالمة العامة‪ ،‬أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم”‪.‬‬ ‫انظر المواد (‪ )4‬و (‪ )5‬و(‪ )6‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫المادة ‪ 36‬من قانون العمل رقم ‪ 26‬لعام ‪ 2010‬يلغى نص المادة ‪ 116‬من القانون االصلي ويستعاض عنه بالنص التالي ‪:‬أ‪ .‬اذا ارتكبت النقابة او نقابة اصحاب‬ ‫العمل او الهيئة االدارية الي منها مخالفة الحكام هذا القانون او االنظمة الصادرة بموجبه او اذا تضمن النظام الداخلي الي منها مخالفة للتشريعات النافذة‬ ‫فيتولى الوزير توجيه انذار خطي لها بازالة المخالفة خالل مدة ال تزيد على ثالثين يوما من تاريخ تبليغها وفي حال استمرار المخالفة للوزير اصدار قرار بحل‬ ‫النقابة او نقابة اصحاب العمل او الهيئة االدارية الي منها ‪ ،‬ويكون القرار قابال للطعن لدى محكمة العدل العليا خالل ثالثين يوما من تاريخ تبليغه‬ ‫‪42‬‬

Выберите целевой абзац3