‫دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة‬ ‫أ‪ -‬معاملة جميع األشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية‪ ،‬تحترم كرامتهم كقاعدة جوهرية‬ ‫واجبة التطبيق‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬ال يمكن أن يتوقف تطبيق هذه القاعدة‪ ،‬كحد أدنى على الموارد المادية‬ ‫األطرف‪ ،‬ويجب تطبيق هذه القاعدة دون تمييز من أي نوع على أساس العرق‪،‬‬ ‫ا‬ ‫المتوفرة في الدول‬ ‫أو اللون‪ ،‬أو الجنس‪ ،‬أو اللغة‪ ،‬أو الدين‪ ،‬أو الرأي السياسي أو غيره‪ ،‬أو المنشأ الوطني أو‬ ‫االجتماعي‪ ،‬أو الممتلكات‪ ،‬أو المولد‪ ،‬أو أي مركز حخر‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ب‪ -‬ضرورة معاملة السجناء معاملة الئقة وبما يكفل إعادة تأهيلهم وفقاً للمعايير الدولية بهذا الخصوص‪،‬‬ ‫والتي بينتها مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (‪.)1957‬‬ ‫ج‪ -‬تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية‪ ،‬أو إدارية‪ ،‬أو قضائية فعالة‪ ،‬أو أية إجراءات أخرى لمنع‬ ‫أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع الختصاصها القضائي‪.‬‬ ‫اء كانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا‬ ‫د‪ -‬ال يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت‪ ،‬سو ً‬ ‫بالحرب‪ ،‬أو عدم استقرار سياسي داخلي‪ ،‬أو أية حالة من حاالت الطوار العامة األخرى كمبرر‬ ‫للتعذيب‪.‬‬ ‫ه‪ -‬ال يجوز التذرع باألوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب‪.‬‬ ‫و‪ -‬تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي‪ ،‬وضرورة إيجاد‬ ‫نصوص قانونية‪ ،‬تعاقب الموظفين الذين يرتكبون التعذيب‪ ،‬ومحاكمتهم أمام محاكم عادلة‪.‬‬ ‫ز‪ -‬تضمن كل دولة طرف ألي فرد تعرض للتعذيب‪ ،‬في أي إقليم يخضع لواليتها القضائية‪ ،‬الحق في‬ ‫أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة‪ ،‬وأن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة‬ ‫وبنزاهة‪ ،‬واتخاذ الخطوات الالزمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة‬ ‫السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو ألي أدلة تقدم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ح‪ -‬إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب‪ ،‬وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب‬ ‫بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن‪ ،‬وفي حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل‬ ‫من أعمال التعذيب‪ ،‬يكون لألشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ - 5‬واكد على ذلك الميثاق العربي لحقوق اإلنسان لسنة ‪ ،2004‬والميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب‪ -:‬سنة ‪1981‬‬ ‫‪ - 6‬واكد على ذلك إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم اإلسالمي‪،‬‬ ‫القاهرة ‪ 5‬حب ‪ ،1990‬وكذلك االتفاقية االمريكية لحقوق االنسان لعام ‪1969‬‬ ‫‪ - 7‬واكدت على ذلك االتفاقية األوروبية لحقوق االنسان‪1950 -:‬وتم استحداث حلية تنفيذية رقابية تهدف إلى حماية االشخاص المسلوبة حرياتهم من‬ ‫التعذيب والمعاملة الالإنسان ية أو المهينة وهي انشاء لجنة أوروبية لمنع التعذيب‪ ،‬والمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة‪ ،‬وتقوم هذه اللجنة عن‬ ‫‪8‬‬

Выберите целевой абзац3