دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة
أ -معاملة جميع األشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية ،تحترم كرامتهم كقاعدة جوهرية
واجبة التطبيق .ونتيجة لذلك ،ال يمكن أن يتوقف تطبيق هذه القاعدة ،كحد أدنى على الموارد المادية
األطرف ،ويجب تطبيق هذه القاعدة دون تمييز من أي نوع على أساس العرق،
ا
المتوفرة في الدول
أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي السياسي أو غيره ،أو المنشأ الوطني أو
االجتماعي ،أو الممتلكات ،أو المولد ،أو أي مركز حخر.
5
ب -ضرورة معاملة السجناء معاملة الئقة وبما يكفل إعادة تأهيلهم وفقاً للمعايير الدولية بهذا الخصوص،
والتي بينتها مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (.)1957
ج -تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية ،أو إدارية ،أو قضائية فعالة ،أو أية إجراءات أخرى لمنع
أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع الختصاصها القضائي.
اء كانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا
د -ال يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت ،سو ً
بالحرب ،أو عدم استقرار سياسي داخلي ،أو أية حالة من حاالت الطوار العامة األخرى كمبرر
للتعذيب.
ه -ال يجوز التذرع باألوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.
و -تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي ،وضرورة إيجاد
نصوص قانونية ،تعاقب الموظفين الذين يرتكبون التعذيب ،ومحاكمتهم أمام محاكم عادلة.
ز -تضمن كل دولة طرف ألي فرد تعرض للتعذيب ،في أي إقليم يخضع لواليتها القضائية ،الحق في
أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة ،وأن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة
وبنزاهة ،واتخاذ الخطوات الالزمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة
السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو ألي أدلة تقدم.
6
ح -إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب ،وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب
بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن ،وفي حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل
من أعمال التعذيب ،يكون لألشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.
7
- 5واكد على ذلك الميثاق العربي لحقوق اإلنسان لسنة ،2004والميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب -:سنة 1981
- 6واكد على ذلك إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم اإلسالمي،
القاهرة 5حب ،1990وكذلك االتفاقية االمريكية لحقوق االنسان لعام 1969
- 7واكدت على ذلك االتفاقية األوروبية لحقوق االنسان1950 -:وتم استحداث حلية تنفيذية رقابية تهدف إلى حماية االشخاص المسلوبة حرياتهم من
التعذيب والمعاملة الالإنسان ية أو المهينة وهي انشاء لجنة أوروبية لمنع التعذيب ،والمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة ،وتقوم هذه اللجنة عن
8