أما عن مصادر التمويل فهي عديدة وقد نصت المادة ( )13من إعالن عمان أمثلة من هذه المصادر بقولها:
" للجمعيات الحق في تنمية مواردها المالية بما في ذلك :رسوم وتبرعات األعضاء وقبول الهبات والمنح والمساعدات
من أي شخص طبيعي أو معنوي ،محلي أو خارجي ،والقيام بنشاطات من شأنها أن تحقق لها دخال وتدر عليها
ربحا يستخدم في أنشطتها ،شرط أال توزع هذه األرباح على األعضاء".
بناء على ذلك ُيمكننا القول أنه يتعين على الدولة تمكين مؤسسات المجتمع المدني من الحصول على التمويل
و ً
أيا كان مصدره وطنيا أم أجنبيا ،وأي قيود تفرض ويكون من شأنها عرقلة حصول تلك المؤسسات على التمويل
الالزم للقيام بأنشطتها التي ال تخالف أحكام التشريعات النافذة والتي تتصف بالشرعية ،يعتبر ذلك انتهاكا للمعايير
الدولية الناظمة لحق مؤسسات المجتمع المدني في الحصول على التمويل.
ويتبين من تقييم موقف قانون الجمعيات األردني من حصول الجمعيات على التمويل ،أن القانون وكقاعدة
أجنبيا ،شريطة التزامها باإلعالن عن
وطنيا أم
عامة منح الجمعيات الحق في الحصول على التمويل سواء كان
ً
ً
ذلك التمويل في تقريرها السنوي ،وتقييد قيمة التمويل واسم الجهة المتقدمة به في سجالتها المالية( ،)85وتأكيداً من
المشرع األردني على التزام الجمعيات بقواعد وأسس الشفافية المتمثلة باإلعالن عن التمويل الذي تحصل عليه فقد
فرض غرامات مالية عليها ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد على خمسة آالف دينار( ،)86وفي حال عدم التزام
أي من الجمعيات بذلك ،وعلى الرغم من أن المشرع األردني أتاح للجمعيات الحصول على التمويل سواء كان
أجنبيا أم وطنيا.
إال أن المشرع األردني عاد وخرج على القاعدة العامة بأن ربط حصول الجمعيات على التمويل األجنبي
بموافقة مجلس الوزراء دون تلك الموافقة ال يمكن للجمعيات الحصول على ذلك التمويل ،ويكون قرار مجلس الوزراء
الرافض لحصول الجمعية على التمويل األجنبي قابال للطعن أمام محكمة العدل العليا (( )87المحكمة اإلدارية حالياً).
واذا تم الحصول على التمويل األجنبي بعد رفضه فيتم تحويل ذلك التمويل إلى صندوق دعم الجمعيات ما لم
يرفض الممول ذلك اإلجراء ،باإلضافة إلى فرض عقوبة الحل على الجمعية إذا ما قبلت بهذا التمويل دون موافقة
المجلس ( ،)88وال بد من اإلشارة في هذا المقام إلى األسس التي تضمنها قرار مجلس الوزراء األردني رقم
21/11/1/46554والمتعلق بآلية الحصول على التمويل األجنبي المقدم للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني
والشركات غير الربحية العاملة في األردن ،وقد تضمنت هذه األسس اإلجراءات اآلتية (:)89
أ -قيام أي جمعية ترغب بالحصول على التمويل األجنبي بتقديم طلب وفق نموذج معتمد إلى سجل الجمعيات
في و ازرة التنمية االجتماعية ،وفي حال تم تقديم الطلب إلى رئاسة الوزراء مباشرة ،فعلى رئاسة الوزراء
إرسال الطلب إلى سجل الجمعيات خالل يومي عمل.
-85حيث نصت المادة (/17أ) من قانون الجمعيات األردني على ":مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ،على الجمعية
أن تعلن في تقريرها السنوي عن أي تبرع أو تمويل حصلت عليه وأن تقيد الجمعية في سجالتها المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع أو
التمويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها وأي شروط خاصة بذلك".
-86أنظر بهذا الخصوص نص المادة (/26أ )2-1/من قانون الجمعيات األردني.
87انظر المادة ( )17من قانون الجمعيات األردني.
-88أنظر المادة (/20ب) من قانون الجمعيات األردني.
-89قرار مجلس الوزراء رقم ،21/11/1/46554الصادر بتاريخ ،2015/10/26والمنشور على موقع و ازرة التنمية االجتماعية على
الرابط التالي:
، http://www.societies.gov.jo/SitePage.aspx?PageId=124تم الرجوع إلى هذا الموقع بتاريخ .2017/4/14
-43-