- 6احلـقّ يف التجمع ال�سلمي
كفلت املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان احلق يف التجمع ال�سلمي وقيدته يف ادنى م�ستوى؛ �إذ ال يجوز ان تطبق
�سوى القيود ال�ضرورية يف جمتمع دميقراطي للحفاظ على الأمن الوطني وال�سالمة العامة �أو النظام العام �أو
حلماية ال�صحة والآداب العامة او حلماية حقوق الآخرين وحرياتهم والقيود املفرو�ضة ويجب ان تتنا�سب مع الغاية
امل�شروعة.
20
على ال�صعيد الت�شريعي الوطني:
يعترب احلق يف التجمع ال�سلمي �أحد احلقوق املكفولة يف الد�ستور الأردين مبوجب املادة �/16أ ،وينظم قانون
االجتماعات العامة رقم ( )7لعام 2004م ممار�سة هذا احلق .مل ي�شهد عام 2019م �أي �إجراء ت�شريعي على
القانون اعاله على الرغم من تو�صيات املركز املتكررة ب�ضرورة تعديله كونه ت�ضمن بع�ض الن�صو�ص القانونية
التي ال تن�سجم مع املعايري الدولية ،ومنها املادة ( )2املتعلقة بتعريف االجتماع العام التي احتوت على تعريف
ف�ضفا�ض من حيث ات�ساع نطاقه يف عدد الأ�شخا�ص امل�شاركني يف االجتماع ومكان انعقاده� ،إ�ضافة الى ان مفهوم
ال�سيا�سة العامة الوارد يف التعريف هو مفهوم ف�ضفا�ض ي�شمل مو�ضوعات عامة للدولة منها اعمال وبرامج احلكومة
وال�سلطات وامل�ؤ�س�سات العامة� ،إ�ضافة الى الأن�شطة والتجمعات التي يقوم بها االفراد وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
ومناق�شة موا�ضيع تهم ال�صالح العام.
22
21
وبهذا ال�صدد ي�ؤكد املركز �ضرورة تعديل املادة ( )2من هذا القانون ب�شكل وا�ضح وحمدد مع االخذ بعني االعتبار
جتنب التو�سع يف التعريف و �ضرورة العمل على تقلي�ص �صالحيات احلاكم الإداري الواردة يف القانون واملتعلقة
يف مراقبة االجتماعات العامة وف�ضها ،كما يو�صي املركز ب�ضرورة العمل على نقل االلتزامات التي تقع على عاتق
امل�شاركني يف �أي اجتماع عام �أو م�سرية من تعليمات تنظيم االجتماعات العامة والتجمعات وامل�سريات لعام 2011م
�إلى �صلب قانون االجتماعات العامة.
- 20من املعايري الدولية التي كفلت هذا احلق ،الإعالن العاملى حلقوق الإن�سان يف ن�ص مادته ( )20على �أن لكل �إن�سان احلق باال�شرتاك فى التجمعات واجلمعيات
ال�سلمية ،والعهد الدولى للحقوق املدنية وال�سيا�سية يف ن�ص مادته ( )21على احلق فى التجمع ال�سلمى ،وحظر و�ضع القيود على ممار�سة هذا احلق �إال تلك التى
تفر�ض طبقا للقانون وت�شكل تدابري �ضرورية وا�ستثننائية ،كما كفلت املادة ( )8من ذات العهد �أن تتعهد الدول الأطراف بحرية االفراد بتكوين النقابات ،ويف
املقابل �أقر امليثاق الأوروبي حلقوق الإن�سان يف املادة ( )12حق كل �إن�سان بحرية التجمع ال�سلمي وحرية االحتاد على كافة امل�ستويات ،كذلك ن�صت املادة ( )24من
امليثاق العربي حلقوق الإن�سان على حق التجمع ال�سلمي والتظاهر للمواطنني وحقهم يف ممار�سة �أي ن�شاط �سيا�سي �سلمي.
- 21انظر تقارير املركز للأعوام 2011م2018 -م جزئية احلق يف التجمع ال�سلمي.
- 22عرفت املادة 2االجتماع ب�أنه «االجتماع الذي يتم عقده لبحث �أمر ذي عالقة بال�سيا�سة العامة للدولة».
65