‫‪| 57‬‬ ‫‪ .3‬تعدي�� نص المادة (‪ )37‬من قانون اإلقامة وشؤون األجانب التي تعطي الحكام اإلداريين وغيرهم من‬ ‫المسؤولين التنفيذيين صالحية إصدار ق اررات اإلبعاد لألجانب‪ ،‬وحصر صالحية اإلبعاد بالسلطة القضائية‬ ‫فقط‪.‬‬ ‫‪ .4‬ضرورة اتخاذ اإلجراءات الفورية والعاجلة للتأكد من عدم إبعاد زوج األردنية وزوجة األردني بق اررات إدارية‬ ‫ضماناً الستقرار األوضاع األسرية والمعيشية خصوصا وان التسهيالت لم تشر إلى زوج األردنية ال من‬ ‫قريب أو بعيد ‪.‬‬ ‫يدا من‬ ‫‪ .5‬تفعيل عملية تنفيذ التسهيالت الممنوحة ألبناء األردنيات المتزوجات من أجانب‪ ،‬ومنحهم مز ً‬ ‫التسهيالت‪.‬‬ ‫‪ .6‬العمل على مواءمة التشريعات الوطنية وآلية اللجوء مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان‪ ،‬والنظر في‬ ‫التصديق على اتفاقية جنيف بشأن المركز القانوني لالجئين لعام ‪ 1951‬وبرتوكول جنيف لعام ‪1967‬‬ ‫المكمل لها‪ .‬وايجاد آلية وطنية للجوء في المملكة تتالءم والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ .7‬وضع استراتيجية واضحة للتعامل من الالجئين‪ ،‬وابالء الالجئين السوريين اهتماماً وعناية اكبر‪ ،‬وتكثيف‬ ‫جهود المساعدة والحماية لهم‪ ،‬وحث المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته في هذا الشأن‪ ،‬والتعامل‬ ‫بشفافية وفاعلية مع إدارة المساعدات الدولية لالجئين‪ ،‬وبيان واقعها وآلية صرفها وأوجه القصور فيها‪.‬‬ ‫‪ .8‬العمل على معالجة اآلثار السلبية التي يتركها الالجئون على المجتمعات المحلية من حيث العمالة‬ ‫والمرافق التعليمية والصحية والبيئة‪ ،‬وتوضيح ذلك بصورة أكبر إلى الجهات الدولية المانحة‪.‬‬ ‫‪ .9‬تكثيف الجهود إلبراز اآلثار السلبية للجوء على المجتمع األردني وعلى حقوق المواطنين‪ ،‬خاصة المعيشية‪،‬‬ ‫وكذلك على البيئة والبنى التحتية وخدمات التعليم والصحة والتنقل‪ ،‬واشراك المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫والهالل األحمر األردني ومنظمات المجتمع المدني بذلك‪.‬‬ ‫‪ .10‬تشديد اإلجراءات المتعلقة بزواج القاصرات‪ ،‬خاصة الالجئات السوريات‪ ،‬وتقديم من يمارسون فعل‬ ‫االتجار بهن عن طريق الزواج إلى القضاء؛ لتوقيع العقوبات الخاصة بهذه الجرائم‪.‬‬

Выберите целевой абзац3