‫‪| 25‬‬ ‫‪ ‬إجراء التعديالت القانونية التي تمنح أيضاً المحاكم النظامية االختصاص النوعي بالنظر في قضايا التعذيب؛‬ ‫لضمان مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم وادانتهم وتعويض الضحايا‪.‬‬ ‫‪ ‬إجراء التعديالت القانونية على المادة (‪ )8‬من قانون إدارة قضايا الدولة؛ لتصبح دعوى المسؤولية المرفقية متاحة‬ ‫أمام ضحايا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة‪.‬‬ ‫ًّ‬ ‫رسميا‪ ،‬وضمان حظر التعذيب أو المعاملة الالإنسانية أو المهينة‬ ‫‪ ‬إدانة جميع أعمال التعذيب وسوء المعاملة‬ ‫والواردة في المادة ‪ 7‬من العهد‪.‬‬ ‫‪ ‬إبقاء قواعد االستجواب‪ ،‬وطرائق ممارسات وترتيبات معاملة األشخاص المعرضين ألي من أشكال االحتجاز‪،‬‬ ‫قيد االستعراض المنتظم‪ ،‬بما يضمن خلو أمكنة االحتجاز من أية معدات قابلة ألغراض التعذيب أو إساءة‬ ‫المعاملة‪.‬‬ ‫‪ ‬إدراج التعليم واإلعالم فيما يتعلق بحظر التعذيب في تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والعاملين في‬ ‫ميدان الطب والموظفين العموميين‪ ،‬ووضع برامج تدريبية في المناهج التأسيسية والمحاضرات واختبارات الترقية‬ ‫تؤكد حظر التعذيب‪.‬‬ ‫‪ ‬التأكيد أن تتضمن البرامج التدريبية لألجهزة األمنية كيفية التعامل مع األشخاص المحتجزين وفق المعايير‬ ‫الدولية‪ ،‬وبما يضمن االلتزام بمدونات السلوك الخاصة بهم‪.‬‬

Выберите целевой абзац3