‫‪| 24‬‬ ‫التعذيب‬ ‫‪ ‬إنشاء آلية وطنية مستقلة للقيام بمهمة الزيارات المنتظمة ألماكن االحتجاز‪ .‬والعمل على االنضمام إلى البرتوكول‬ ‫االختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب‪ ،‬الذي يسمح بإنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات‬ ‫دولية ووطنية مستقلة ألماكن الحرمان من الحرية‪.‬‬ ‫‪ ‬ضرورة اتخاذ مديرية األمن العام اإلجراءات الالزمة للحد من تجاوزات منتسبي بعض اإلدارات األمنية ومالحقة‬ ‫مرتكبي جرائم التعذيب وتقديمهم إلى القضاء النظامي‪.‬‬ ‫‪ ‬تأسيس مراكز متخصصة إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب وانشاء صندوق وطني لتعويضهم وبرامج لحماية الشهود‬ ‫والضحايا‪.‬‬ ‫‪ ‬دعوة الحكومة إلى االعتراف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المشار إليها في المادة (‪ )22‬من اتفاقية‬ ‫مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة لسنة ‪1984‬م‪ ،‬التي‬ ‫تختص بالنظر في بالغات األفراد‪.‬‬ ‫‪ ‬تعديل نص المادة (‪ )208‬من قانون العقوبات بصورة تنسجم مع التعديل الجوهري الذي أدخل على نص المادة‬ ‫(‪ ) 8‬من الدستور وفي ضوء نصوص اتفاقية مناهضة التعذيب بما يضمن وجوب إسباغ الصفة الجنائية‬ ‫باعتبارها الجريمة األشد خطورة عندما ترتكب هذه الجريمة من قبل الموظفين العموميين‪ .‬إضافة إلى النص على‬ ‫عدم سقوطها بالعفو العام ��و الخاص والتقادم‪ ،‬وتجريم الشروع بها كأساس للمالحقة وفقاً لالتفاقية‪.‬‬ ‫‪ ‬اتخاذ اإلجراءات العاجلة التي تضمن إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة ونزيهة بجميع شكاوى وادعاءات التعذيب‬ ‫وسوء المعاملة‪ ،‬ومعالجة اإلشكاليات القانونية والقضائية واإلدارية الخاصة بالمالحقة القضائية أمام محكمة‬ ‫الشرطة ‪.‬‬ ‫‪ ‬تعديل قانون العقوبات على ٍ‬ ‫نحو يجعل مسؤولي مراكز اإلصالح والتأهيل أو مراكز االحتجاز المؤقت مسؤولين‬ ‫عن سالمة المحتجزين في حال عدم التمكن من االستدالل على مرتكب جريمة التعذيب بحق النزيل‪.‬‬ ‫‪ ‬اتخاذ اإلجراءات والتدابير التشريعية والقضائية واإلدارية العاجلة‪ ،‬التي تضمن إحالة من تثبت إدانتهم من‬ ‫الموظفين الرسميين الذين قاموا أو شاركوا أو سكتوا أو تواطأوا عند القيام بتلك األفعال إلى القضاء العادي‪،‬‬ ‫ومقاضاة مرتكبي التعذيب‪ ،‬وفرض العقوبات بما يتناسب والخطورة الجرمية‪.‬‬

Выберите целевой абзац3