| 24
التعذيب
إنشاء آلية وطنية مستقلة للقيام بمهمة الزيارات المنتظمة ألماكن االحتجاز .والعمل على االنضمام إلى البرتوكول
االختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب ،الذي يسمح بإنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات
دولية ووطنية مستقلة ألماكن الحرمان من الحرية.
ضرورة اتخاذ مديرية األمن العام اإلجراءات الالزمة للحد من تجاوزات منتسبي بعض اإلدارات األمنية ومالحقة
مرتكبي جرائم التعذيب وتقديمهم إلى القضاء النظامي.
تأسيس مراكز متخصصة إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب وانشاء صندوق وطني لتعويضهم وبرامج لحماية الشهود
والضحايا.
دعوة الحكومة إلى االعتراف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المشار إليها في المادة ( )22من اتفاقية
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة لسنة 1984م ،التي
تختص بالنظر في بالغات األفراد.
تعديل نص المادة ( )208من قانون العقوبات بصورة تنسجم مع التعديل الجوهري الذي أدخل على نص المادة
( ) 8من الدستور وفي ضوء نصوص اتفاقية مناهضة التعذيب بما يضمن وجوب إسباغ الصفة الجنائية
باعتبارها الجريمة األشد خطورة عندما ترتكب هذه الجريمة من قبل الموظفين العموميين .إضافة إلى النص على
عدم سقوطها بالعفو العام ��و الخاص والتقادم ،وتجريم الشروع بها كأساس للمالحقة وفقاً لالتفاقية.
اتخاذ اإلجراءات العاجلة التي تضمن إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة ونزيهة بجميع شكاوى وادعاءات التعذيب
وسوء المعاملة ،ومعالجة اإلشكاليات القانونية والقضائية واإلدارية الخاصة بالمالحقة القضائية أمام محكمة
الشرطة .
تعديل قانون العقوبات على ٍ
نحو يجعل مسؤولي مراكز اإلصالح والتأهيل أو مراكز االحتجاز المؤقت مسؤولين
عن سالمة المحتجزين في حال عدم التمكن من االستدالل على مرتكب جريمة التعذيب بحق النزيل.
اتخاذ اإلجراءات والتدابير التشريعية والقضائية واإلدارية العاجلة ،التي تضمن إحالة من تثبت إدانتهم من
الموظفين الرسميين الذين قاموا أو شاركوا أو سكتوا أو تواطأوا عند القيام بتلك األفعال إلى القضاء العادي،
ومقاضاة مرتكبي التعذيب ،وفرض العقوبات بما يتناسب والخطورة الجرمية.