المطــروح للتنفيــذ ،علــى ّ
أن ال تتجــاوز مــدة
ً
يومــا فــي الســنة الواحــدة عــن
الحبــس ()60
الديــن الواحــد كمــا تــم وضــع حــد أقصــى لمــدة
حبــس المديــن فــي الســنة الواحــدة وهــي
ً
يومــا فــي الســنة الواحــدة حتــى وإن
()120
تعــددت الديــون أو الدائنــون.35
.3تــم حظــر حبــس المديــن إذا عجــز عــن الوفــاء
بالتــزام تعاقــدي باســتثناء عقــود إيجــار العقــار
وعقــود العمــل ،علــى أن يســري هــذا الحظــر بعــد
مــرور ثــاث ســنوات علــى تاريــخ نفــاذ أحــكام
ّ
المعــدل.
القانــون
• تعديــل المــادة ( )23مــن القانــون المتعلقــة
باألشــخاص المســتثنون مــن حبــس المديــن،
حيــث تــم التوســع بهــذه الحــاالت بإضافــة حــاالت
أخــرى يحظــر بهــا حبــس المديــن فــي حــال تحقــق
ً
موثقــا
شــروطها ،وتشــمل :إذا كان الديــن
بتأميــن عينــي ،إذا قــل مجمــوع الديــن المنفــذ أو
المبلــغ المحكــوم بــه عــن خمســة آالف دينــار مــا
لــم يكــن بــدل إيجــار عقــار أو حقــوق عماليــة ،إذا
ثبــت وجــود أمــوال للمديــن كافيــة ألداء الديــن
وقابلــة للحجــز عليهــا ،ويثمــن المركز هــذا التعديل
ويؤكــد علــى توصياتــه الســابقة بالعمــل علــى
المقــررة وفــق
إلغــاء حبــس المديــن بالشــروط
ّ
ـي الــوارد فــي المــادة
الدســتور والمعيــار الدولـ ّ
الدولــي الخــاص بالحقــوق
( )11مــن العهــد
ّ
المدنيّ ــة والسياســيّ ة.
• تعديــل المــادة ( )24مــن القانــون المتعلقــة
بحــاالت انقضــاء الحبــس ،حيــث أصبــح الحــد
األقصــى للحبــس المنصــوص عليــه فــي
المــادة ( )22مــن هــذا القانــون (أي 60يــوم فــي
الســنة الواحــدة عــن الديــن الواحــد) ،وتقديــم
المديــن كفالــة مصرفيــة كافيــة للوفــاء بالديــن
ـا مقتـ ً
وملحقاتــه أو كفيـ ً
ـدرا يقبلــه الرئيــس ،مــن
حــاالت انقضــاء الحبــس.
- 2البــاغ رقــم ( )62لســنة 2022الصــادر بتاريــخ
2022/12/28الــذي تضمــن تمديــد أمــر ّ
الدفــاع
الثامــن والعشــرون إلــى تاريــخ 2023/1/31م،
حيــث ورد فــي أمــر الدفــاع ( )28تمديــد تأجيــل
تنفيــذ قــرارات حبــس المدين الصــادرة بمقتضى
أحــكام المــادة ( )22مــن قانــون التنفيــذ رقــم
( )25لســنة ،2007شــريطة أن ال يتجاوز مجموع
المبالــغ المحكــوم بهــا مئــة ألــف دينــار ،وتأجيــل
تنفيــذ األحــكام الجزائيــة التــي تقضــي بعقوبــة
الحبــس فــي الجرائــم المتعلقــة بإصــدار شــيك
ال يقابلــه رصيــد وفــق أحــكام المــادة ( )421مــن
قانــون العقوبــات فــي القضايــا التــي ال يتجــاوز
مجمــوع قيمــة الشــيكات فيهــا مئــة ألــف دينــار.
ً
ثالثا :المساعدة القانونية:
ّ
معــدل لنظــام المســاعدة القانونيــة رقــم
صــدر نظــام
( )53لســنة ،2022احتــوى النظــام علــى ( )5مــواد
ّ
معدلــة ،ومــن أبــرز هــذه التعديــات:
تعديــل المــادة ( )3مــن النظــام والمتعلقــة بمعاييــراســتحقاق المســاعدة القانونيــة ،بحيــث يتــم األخــذ
بعيــن االعتبــار راتــب مقـ ّـدم الطلــب وليــس راتــب أســرة
ً
ً
ّ
ســابقا ،كمــا تــم
معمــوال بــه
مقــدم الطلــب كمــا كان
األخــذ بعيــن االعتبــار األمــوال المنقولــة الموجــودة
ً
ّ
ســابقا يتــم النظــر بمــدى
لمقــدم الطلــب حيــث كان
توفــر األمــوال لمقـ ّـدم الطلــب ،وتــم منــح وزيــر العــدل
صالحيــة الموافقــة بتقديــم المســاعدة القانونيــة لمــن
ً
أمــواال منقولــة أو غيــر منقولــة.
يملــك
تعديــل المــادة ( )8مــن النظــام والمتعلقــة بتنظيــمآليــة دفــع األجــور للمحامــي المعيــن لتقديــم المســاعدة
القانونيــة ،تــم إضافــة فقــرة تجيــز دفع األجــور للمحامي
المعيــن أمــام الدوائــر النيابــة العامــة فــي حــال صــدور
قــرار بمنــع محاكمــة المشــتكى عليــه ،أو إســقاط
محــام آخــر لــدى المحكمــة،
الدعــوى العامــة ،أو تعييــن
ٍ
35كان نــص الفقرتيــن (ج ود) مــن المــادة ( )22كمــا يلــي :ج .ال يجــوز أن تتجــاوز مــدة الحبــس تســعين يومـ ًـا فــي الســنة الواحــدة عــن ديــن واحــد
وال يحــول ذلــك دون طلــب الحبــس مــرة أخــرى بعــد انقضــاء الســنة .د .يمكــن اســتمرار الحبــس بعــد انقضــاء مدتــه مــن أجــل ديــن آخــر وذلــك
بنــاء علــى طلــب الدائــن نفســه أو دائــن آخــر.
30