عرفت املادة الأولى من اتفاقية مناه�ضة التعذيب لعام 1984م التعذيب ب�أنه
«لأغرا�ض هذه االتفاقية ،يق�صد بالتعذيب �أي عمل ينتج عنه �أمل �أو عذاب �شديد
ج�سديا كان �أم عقليا ،يلحق عمدا ب�شخ�ص ،بق�صد احل�صول من هذا ال�شخ�ص،
�أو من �شخ�ص ثالث على معلومات �أو على اعرتاف�،أو معاقبته على عمل ارتكبه �أو
ي�شتبه يف �أنه ارتكبه هو �أو �شخ�ص ثالث� ،أو تخويفه �أو �إرغامه هو �أو �أي �شخ�ص
ثالث� ،أو عندما يلحق مثل هذا الأمل �أو العذاب لأي �سبب من الأ�سباب يقوم على
التمييز �أيا كان نوعه� ،أو يحر�ض عليه �أو يوافق عليه �أو ي�سكت عنه موظف ر�سمي �أو
�شخ�ص �آخر يت�صرف ب�صفته الر�سمية ،وال يت�ضمن ذلك الأمل �أو العذاب النا�شئ
فقط عن عقوبات قانونية �أو املالزم لهذه العقوبات �أو الذي يكون نتيجة تعر�ضه
لها» .وهذا التعريف ال يختلف عنه يف الت�شريعني البحريني وامل�صري ال�سابق التنويه
بهما.
�شروط جرمية التعذيب :ي�شرتط كي ي�شكل تعذيب امل�سجون جرمية تعذيب
يعاقب مرتكبها جنائيا �أوال� :أن يرد التعذيب على متهم .وهو هنا قد يكون حمبو�سا
احتياطيا �أو مقبو�ضا عليه .وقد يت�صور �أن يكون حمكوما عليه متى كان متهما يف
دعوى جنائية �أخرى .وي�شرتط ثانيا� :أن يكون من ارتكب �أفعال التعذيب موظفا
عاما .وي�شرتط ثالثا� :أن ي�صل الإيذاء البدين الناجم عن التعذيب �إلى درجة
اجل�سامة .وي�شرتط �أخريا� :أن يكون الغر�ض من التعذيب حمل املتهم على االعرتاف
بالتهمة املن�سوبة �إليه.
حظر الإكراه على االعرتاف :ال يجوز �إرغام �أي �شخ�ص متهم بارتكاب فعل
جنائي على االعرتاف بذنب �أو ال�شهادة على نف�سه ،وهو ما �أكدته املادتان التا�سعة
والعا�شرة من االتفاقية الأوربية ،واملادة الرابعة ع�شرة من العهد الدويل لت�ضمنهما
العديد من املبادئ يف هذا ال�صدد ،منها -1« :يحظر ا�ستغالل حالة ال�شخ�ص
44