جماال لل�شك حوله يف �إطار حماكمة عادلة .ويحق لكل �شخ�ص يحرم من احلرية �أن
37
يعامل معاملة �إن�سانية حترتم الكرامة الأ�صيلة يف ال�شخ�ص الإن�ساين.
ون�صت املادة اخلام�سة من االتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان 1969م على �أن
« -1لكل �إن�سان احلق يف �أن تكون �سالمته اجل�سدية والعقلية واملعنوية حمرتمة-2 .
ال يجوز �إخ�ضاع �أحد للتعذيب �أو لعقوبة قا�سية �أو غري �إن�سانية �أو مذلة .ويعامل كل
الذين قيدت حريتهم باالحرتام الواجب للكرامة املت�أ�صلة يف �شخ�ص الإن�سان-3 .
العقوبة �شخ�صية وال يجوز �أن ت�صيب �إال املذنب -4 .يعزل املتهمون عن املدانني،
�إال يف ظروف ا�ستثنائية ،ويعاملون معاملة خمتلفة تتفق مع كونهم �أ�شخا�صا غري
مدانني -5 .يعزل القا�صرون ،خالل خ�ضوعهم لإجراءات جزائية عن البالغني،
ويجلبون ب�أ�سرع ما ميكن �أمام حماكم خا�صة لكي يعاملوا معاملة تتالءم وو�ضعهم
كقا�صرين � -6إن الهـ ــدف الأ�سا�سي للعقوبـات املقيـدة للحري ــة هو �إ�صالح
امل�سجونني و�إع ــادة تكييفهم االجتماعي».
كما ن�صت املادة اخلام�سة من امليثاق الإفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب 1981م
على �أنه «لكل فرد احلق يف احرتام كرامته واالعرتاف ب�شخ�صيته القانونية ،وحتظر
�أ�شكال ا�ستغالله وامتهانه وا�ستعباده كافة ،خا�صة اال�سرتقاق والتعذيب بجميع
�أنواعه والعقوبات واملعاملة الوح�شية �أو الال�إن�سانية �أو املذلة».
ون�صت �أي�ضا املادة ال�سابعة من م�شروع االتفاقية العربية حلقوق الإن�سان لعام
1979م على �أنه « -1ال يجوز تعذيب �أي �إن�سان بدنيا �أو نف�سيا �أو تعري�ضه ملعاملة
قا�سية �أو حمطة بالكرامة ،وال يجوز اتخاذ الظروف اال�ستثنائية -مثل حالة احلرب
�أو خطر احلرب �أو عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي الداخلي �أو �أية حالة طوارئ عامة
�أخرى -ذريعة لتربير التعذيب �أو غريه من �ضروب املعاملة القا�سية �أو الال�إن�سانية
37د .ن�سرين نبيه ،الإجرام اجلن�سي ،دار اجلامعة اجلديدة2008 ،م� ،ص .289 ،280
38