‫منهم‪� ،‬سواء �أكانوا من الرجال �أم الن�ساء‪ .‬كما �أكدت �أن ممار�سة التعذيب واخلطف‬ ‫و�إخفاء الأ�شخا�ص على �أيدي رجال ال�سلطة �أو بت�أييد �صريح �أو �ضمني منهم وكذلك‬ ‫الت�صفيات اجل�سدية‪ ،‬فيه خمالفة �صريحة للمبادئ الإ�سالمية‪ .‬وكذلك ن�صت املادة‬ ‫الثالثة والع�شرون من م�شروع وثيقة حقوق الإن�سان يف الإ�سالم ‪1981‬م �أنه «ال‬ ‫يجوز القب�ض على �إن�سان‪� ،‬أو تقييد حريته �أو عقابه بغري موجب �شرعي‪ ،‬وال يجوز‬ ‫تعري�ضه للتعذيب البدين �أو النف�سي �أو لأي نوع من املعامالت املذلة‪� ،‬أو القا�سية �أو‬ ‫املنافية للكرامة الإن�سانية‪ .‬كما ال يجوز �سن القوانني اال�ستثنائية التي تخول ذلك‬ ‫لل�سلطات التنفيذية»‪ .‬وهو ما نلم�سه �أي�ضا يف البيان العاملي عن حقوق الإن�سان يف‬ ‫الإ�سالم ‪1981‬م‪ ،‬حيث ن�ص البند ال�سابع على �أنه ‪� -‬أ ‪ -‬ال يجوز تعذيب املجرم‬ ‫ف�ضال عن املتهم‪...‬كما ال يجوز حمل �شخ�ص على االعرتاف بجرمية مل يرتكبها‪،‬‬ ‫‪36‬‬ ‫وكل ما ينزع بو�سائل الإكراه باطل»‪.‬‬ ‫املواثيق الدولية‪ :‬تعددت املواثيق الدولية التي �أقرت هذا احلق �سواء‬ ‫على امل�ستوى الدويل‪� ،‬أم الإقليمي‪:‬‬ ‫املواثيق الدولية على امل�ستوى الدويل‪ :‬ن�صت املادة اخلام�سة من الإعالن العاملي‬ ‫حلقوق الإن�سان لعام ‪1948‬م على �أنه «ال يعر�ض �أي �إن�سان للتعذيب وال للعقوبات‬ ‫�أو املعامالت القا�سية �أو الوح�شية �أو احلاطة بالكرامة«‪ .‬كما ن�ص العهد الدويل‬ ‫اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية لعام ‪1966‬م يف املادة ال�سابعة من هذه‬ ‫االتفاقية على �أنه «ال يجوز �إخ�ضاع �أي فرد للتعذيب �أو لعقوبة �أو معاملة قا�سية‬ ‫�أو غري �إن�سانية �أو مهينة‪ ،‬وعلى وجه اخل�صو�ص ف�إنه ال يجوز �إخ�ضاع �أي فرد من‬ ‫دون ر�ضائه التام واحلر للتجارب الطبية �أو العلمية»‪ .‬وجاء يف املادة الثالثة من‬ ‫�إعالن اجلمعية العامة للأمم املتحدة ال�صادر يف ‪1975/12/9‬م ما يلي «ال‬ ‫‪ 36‬د‪� .‬سعد حماد �صالح ( احلماية اجلنائية حلق الإن�سان يف عدم تعري�ضه للتعذيب)‪ ،‬رواد املعرفة‪ ،‬الإنرتنت‪.‬‬ ‫‪36‬‬

Select target paragraph3