منهم� ،سواء �أكانوا من الرجال �أم الن�ساء .كما �أكدت �أن ممار�سة التعذيب واخلطف
و�إخفاء الأ�شخا�ص على �أيدي رجال ال�سلطة �أو بت�أييد �صريح �أو �ضمني منهم وكذلك
الت�صفيات اجل�سدية ،فيه خمالفة �صريحة للمبادئ الإ�سالمية .وكذلك ن�صت املادة
الثالثة والع�شرون من م�شروع وثيقة حقوق الإن�سان يف الإ�سالم 1981م �أنه «ال
يجوز القب�ض على �إن�سان� ،أو تقييد حريته �أو عقابه بغري موجب �شرعي ،وال يجوز
تعري�ضه للتعذيب البدين �أو النف�سي �أو لأي نوع من املعامالت املذلة� ،أو القا�سية �أو
املنافية للكرامة الإن�سانية .كما ال يجوز �سن القوانني اال�ستثنائية التي تخول ذلك
لل�سلطات التنفيذية» .وهو ما نلم�سه �أي�ضا يف البيان العاملي عن حقوق الإن�سان يف
الإ�سالم 1981م ،حيث ن�ص البند ال�سابع على �أنه � -أ -ال يجوز تعذيب املجرم
ف�ضال عن املتهم...كما ال يجوز حمل �شخ�ص على االعرتاف بجرمية مل يرتكبها،
36
وكل ما ينزع بو�سائل الإكراه باطل».
املواثيق الدولية :تعددت املواثيق الدولية التي �أقرت هذا احلق �سواء
على امل�ستوى الدويل� ،أم الإقليمي:
املواثيق الدولية على امل�ستوى الدويل :ن�صت املادة اخلام�سة من الإعالن العاملي
حلقوق الإن�سان لعام 1948م على �أنه «ال يعر�ض �أي �إن�سان للتعذيب وال للعقوبات
�أو املعامالت القا�سية �أو الوح�شية �أو احلاطة بالكرامة« .كما ن�ص العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية لعام 1966م يف املادة ال�سابعة من هذه
االتفاقية على �أنه «ال يجوز �إخ�ضاع �أي فرد للتعذيب �أو لعقوبة �أو معاملة قا�سية
�أو غري �إن�سانية �أو مهينة ،وعلى وجه اخل�صو�ص ف�إنه ال يجوز �إخ�ضاع �أي فرد من
دون ر�ضائه التام واحلر للتجارب الطبية �أو العلمية» .وجاء يف املادة الثالثة من
�إعالن اجلمعية العامة للأمم املتحدة ال�صادر يف 1975/12/9م ما يلي «ال
36د� .سعد حماد �صالح ( احلماية اجلنائية حلق الإن�سان يف عدم تعري�ضه للتعذيب) ،رواد املعرفة ،الإنرتنت.
36