�إذا انق�ضت الدعوى اجلنائية لأي �سبب من الأ�سباب العامة (الوفاة -العفو -24
التقادم) �أو اخلا�صة (ال�صلح -الأمر اجلنائي).
ويختلف املتهم عن امل�شتبه فيه :امل�شتبه فيه �صفة تطلق على ال�شخ�ص الذي قدم
�ضده بالغ �أو �شكوى� ،أو �أجرى ب�ش�أنه م�أمور ال�ضبط بع�ض �إجراءات اال�ستدالل �أو
التحريات .ومعنى ذلك �أن اال�شتباه مرحلة �سابقة على االتهام ،فال�شخ�ص يظل
م�شتبها فيه طاملا مل يحل �أمام �سلطة التحقيق االبتدائي التخاذ ما تراه فيما هو
من�سوب �إليه جنائيا من �أفعال جمرمة 25،و�إن كان بع�ض الفقه يطلق على امل�شتبه
فيه لفظ املتهم.
26
كما يختلف املتهم عن املحكوم عليه ،فاملتهم هو من التزال �إجراءات الدعوى
اجلنائية تتخذ يف مواجهته ،على عك�س املحكوم عليه فقد انق�ضت قبله هذه
الإجراءات بحكم الإدانة ال�صادر �ضده ،ف�ضال عن �أن املتهم ي�ستفيد دون املحكوم
عليه بقرينة الأ�صل يف الإن�سان الرباءة.27
24د .حممد عيد الغريب� ،شرح قانون الإجراءات اجلنائية ،ط ،2ج1997/96 ،2 ،1م� ،ص .98 ،90
25د .حممود �أحمد طه ،حق اال�ستعانة مبحام �أثناء حتقيقات ال�شرطة الق�ضائية ،املرجع ال�سابق� ،ص .3
26د .جنيب ح�سني ،الد�ستور والقانون اجلنائي ،دار النه�ضة العربية1992 ،م� ،ص .94
27د .م�أمون �سالمة ،املرجع ال�سابق� ،ص .208
30