اجلنائية امل�صري رقم 150ل�سنة 1950م وفقا لآخر تعديالته بالقانون 153
ل�سنة 2007م مل�سنا فيهما مبا ال يدع جماال لل�شك �إقرارهما احلماية اجلنائية
الإجرائية حلقوق الإن�سان املقررة يف الد�ستورين امل�صري والبحريني ،وما ت�ضمنته
االتفاقيات الدولية والإقليمية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان .وميكن القول من دون
مبالغة ت�ضمنهما العديد من ال�ضمانات حلماية حقوق الإن�سان ب�صفة عامة ،وحقوق
الإن�سان املتهم ب�صفة خا�صة .وتتمثل هذه احلقوق يف :حق الإن�سان يف عدم �إيذائه
�أو تعذيبه ماديا �أو معنويا �أو تعري�ضه للمعاملة املهينة للكرامة الإن�سانية ،حقه يف
�ضمان حريته وعدم القب�ض عليه �أو توقيفه �إال يف الأحوال املن�صو�ص عليها قانونا،
حقه يف �إحاطته علما بالتهمة املن�سوبة �إليه وبلغة يفهمها ،حقه يف غري حاالت
ال�ضرورة يف ح�ضور جميع �إجراءات التحقيق واملحاكمة ،حقه يف اال�ستعانة مبحام �أو
وكيل للدفاع عنه ،حقه يف حرمته وحرمة حياته اخلا�صة وحرمة م�سكنه ومرا�سالته
وحمادثاته الهاتفية ،حقه يف حماكمة علنية ،حقه يف �أن تكون �إجراءات حماكمته
عادلة و�سريعة ،حقه يف حماكمته �أمام حمكمة خمت�صة وم�ستقلة وحيادية ،حقه يف
عدم تعري�ضه للعقاب عن الفعل الواحد �أكرث من مرة ،حقه يف الطعن على احلكم
ال�صادر �ضده ...الخ.
وجوب التوازن بني حقوق الإن�سان وحقوق املجتمع:
�إذا ارتكبت جرمية ن�ش�أ للدولة احلق يف العقاب ،وما يقت�ضيه ذلك من تخويل ال�سلطة
اتخاذ الإجراءات الالزمة لتمكينها من �أداء ر�سالتها ،التي يكمن فيها �شبح �إهدار
حريات الأفراد التي كفلتها لهم ال�شرائع ال�سماوية واملواثيق الدولية والت�شريعات
الداخلية .وما تربزه تلك ال�صورة من تعار�ض بني م�صلحتني جوهريتني :م�صلحة
املجتمع يف ك�شف اجلرائم و�ضبط مرتكبيها و�إنزال العقاب بهم ،وم�صلحة الأفراد
يف �صيانة حرياتهم الفردية ومتكينهم من االحتفاظ ب�سرية حياتهم اخلا�صة
21