قانوين ،و�أن تكون لغر�ض انتقامي �أو حلمل املتهم �أو ال�شاهد �أو اخلبري على الإدالء
مبا ال يرغب يف الإدالء به.
املبحث الثالث
�صور احلماية اجلنائية حلق الإن�سان يف عدم امتهان كرامته
�أقر امل�شرع نوعني من احلماية اجلنائية من �ش�أنه احلد بدرجة كبرية من االعتداء
على حق الإن�سان يف الكرامة :مو�ضوعية و�إجرائية:
احلماية اجلنائية املو�ضوعية:
تتج�سد يف جترمي �صور االعتداء على كرامة الإن�سان ،و�إقرار عقاب على من يعتدي
عليها وهو ما نلم�سه لدى ا�ستعرا�ضنا موقف قانون العقوبات يف الت�شريعني البحريني
وامل�صري ،حيث مت جترمي امتهان كرامة املتهم �أو ال�شاهد �أو اخلبري يف �صورة جناية
متى كان التعذيب قد ارتكب من قبل موظف عام ،ويف �صورة جنحة متى كان مرتكب
التعذيب فردا عاديا ،وان انقلبت جناية متى جنم عن التعذيب عاهة م�ستدمية �أو
قتل من مت تعذيبه .والقول نف�سه بالن�سبة �إلى ا�ستعمال العنف من قبل ال�سلطة.
ونكتفي بهذه الإ�شارة املوجزة نظرا لتعلق امل�ؤلف باحلماية الإجرائية ال املو�ضوعية.
احلماية اجلنائية الإجرائية:
جترمي الأفعال التي من �ش�أنها امتهان كرامة الإن�سان (متهم � -شاهد -خبري)
ال يكفي يف حد ذاتها لتو�ضيح احلماية اجلنائية الكافية التي من �ش�أنها احليلولة
�أو احلد من ظاهرة التعدي هذه� .إذ البد من �أن يت�سع نطاق هذه احلماية لي�شمل
بجانب احلماية املو�ضوعية (التجرمي) احلماية الإجرائية التي من �ش�أنها �إجها�ض
�أي نتيجة قانونية قد يت�صور اجلاين �أنه ب�إمكانه اال�ستفادة من ذلك التعدي،
فاجلزاء الإجرائي يعد الأداة احلقيقية الحرتام القواعد الإجرائية �إذ يحفظ
55