وفيما يتعلق بحرية التعبري �أو�ضحت اللجنة ب�أن حرية الر�أي والتعبري مكفولة مبوجب النظام
الأ�سا�سي للدولة حيث ن�صت املادة ( )35منه على �أن « :حرية الر�أي والتعبري عنه بالقول والكتابة و�سائر
و�سائل التعبري مكـفوله يف حدود القانون» ،و�أ�شارت املادة ( )37كذلك �إىل حرية ال�صحافة والطباعة
والن�شر ،وحظر امل�شرع كل ما ي�ؤدي �إىل الفتنة �أو الكراهية �أو مي�س ب�أمن الدولة �أو ي�سيء لكرامة
الإن�سان وحقوقه ،وذلك حماية للحقوق واحلريات من التعدي عليها ،ول�ضمان الأمن واال�ستقرار ،وهذا
ما تقوم به الدول لتتحقق الطم�أنينة والأمان الذي هو من احلقوق اال�صيلة الواجب على الدول كفالتها.
كما �أن ال�صكوك واملواثيق الدولية التابعة للأمم املتحدة جترم �أي �إهانة �أو ت�شهري �أو ّ
حط من كرامة
الأ�شخا�ص �أو مي�س بالأمن الوطني .وقد جرم قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات ال�صادر باملر�سوم
رقم (� ،)2011/12سوء ا�ستخدام و�سائل تقنية املعلومات بكافة �أنواعها ،وما ينتج عن ذلك من تزوير
واحتيال معلومات ون�شر مواد �إباحية واعتداء على حرمة احلياة اخلا�صة والإخالل بالآداب العامة
وغريها من املواد .وقد حددت مواد القانون جميع املعايري التي تنظم عملية �إن�شاء املدونات االلكرتونية
و�أ�سباب �إغالقها.
وقد ر�صدت اللجنة ال ُعمانية حلقوق الإن�سان بالغات متعلقة بتجاوز حرية التعبري وانتهاك قوانني
�أخرى مت�س كرامة وحقوق الآخرين والتعدي على حقوقهم.
كما ر�صدت اللجنة حماكمة بع�ض املواطنني بتهمة «ا�ستخدام ال�شبكة املعلوماتية يف ن�شر ما من �ش�أنه
امل�سا�س بالنظام العام» ،وقد �أدينوا مبخالفة �أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات ال�صادر
باملر�سوم رقم ( )2011/12حيث ُيعد فعل ا�ستخدام ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سائل تقنية املعلومات يف
�إنتاج �أو ن�شر �أو توزيع �أو �شراء �أو حيازة كل ما من �ش�أنه �أو ينطوي على امل�سا�س بالقيم الدينية �أو النظام
العام جرمية يعاقب عليها القانون وبع�ض �أولئك املواطنني اقرتف جناية التطاول على الذات الإلهية
ومعلوم يف القوانني ال ُعمانية �أن التطاول على الذات الإلهية �أو الإ�ساءة �إليها باللفظ �أو الكتابة �أو الر�سم
�أو الإمياء �أو الإ�ساءة �إىل �أحد ال�شرائع ال�سماوية �أو الأنبياء �أو الأماكن املقد�سة تعد جرمية يعاقب عليها
القانون ،وكذلك ا�ستخدام ال�شبكة املعلوماتية وو�سائل تقنية املعلومات يف التحري�ض والإغواء على
ارتكاب الفجور ،ومثله �أي�ض ًا �إعابة ال�سلطان يف ذاته فهذا من الأفعال املجرمة وفق ًا للقانون الوطني،
�سواء مت ارتكاب الفعل عن طريق العالنية �أو عن طريق الن�شر.
و�أو�ضحت اللجنة ب�أنها حر�صت على متابعة ور�صد وتوثيق �إجراءات املحاكمات التي متت يف هذا
ال�صدد ،وحتققت من تو ُفر كافة �ضمانات املحاكمة العادلة يف جميع �إجراءات ومراحل التقا�ضي ،منها
42