‫وفيما يتعلق بحرية التعبري �أو�ضحت اللجنة ب�أن حرية الر�أي والتعبري مكفولة مبوجب النظام‬ ‫الأ�سا�سي للدولة حيث ن�صت املادة (‪ )35‬منه على �أن ‪« :‬حرية الر�أي والتعبري عنه بالقول والكتابة و�سائر‬ ‫و�سائل التعبري مكـفوله يف حدود القانون»‪ ،‬و�أ�شارت املادة (‪ )37‬كذلك �إىل حرية ال�صحافة والطباعة‬ ‫والن�شر‪ ،‬وحظر امل�شرع كل ما ي�ؤدي �إىل الفتنة �أو الكراهية �أو مي�س ب�أمن الدولة �أو ي�سيء لكرامة‬ ‫الإن�سان وحقوقه‪ ،‬وذلك حماية للحقوق واحلريات من التعدي عليها‪ ،‬ول�ضمان الأمن واال�ستقرار‪ ،‬وهذا‬ ‫ما تقوم به الدول لتتحقق الطم�أنينة والأمان الذي هو من احلقوق اال�صيلة الواجب على الدول كفالتها‪.‬‬ ‫كما �أن ال�صكوك واملواثيق الدولية التابعة للأمم املتحدة جترم �أي �إهانة �أو ت�شهري �أو ّ‬ ‫حط من كرامة‬ ‫الأ�شخا�ص �أو مي�س بالأمن الوطني‪ .‬وقد جرم قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات ال�صادر باملر�سوم‬ ‫رقم (‪� ،)2011/12‬سوء ا�ستخدام و�سائل تقنية املعلومات بكافة �أنواعها‪ ،‬وما ينتج عن ذلك من تزوير‬ ‫واحتيال معلومات ون�شر مواد �إباحية واعتداء على حرمة احلياة اخلا�صة والإخالل بالآداب العامة‬ ‫وغريها من املواد‪ .‬وقد حددت مواد القانون جميع املعايري التي تنظم عملية �إن�شاء املدونات االلكرتونية‬ ‫و�أ�سباب �إغالقها‪.‬‬ ‫وقد ر�صدت اللجنة ال ُعمانية حلقوق الإن�سان بالغات متعلقة بتجاوز حرية التعبري وانتهاك قوانني‬ ‫�أخرى مت�س كرامة وحقوق الآخرين والتعدي على حقوقهم‪.‬‬ ‫كما ر�صدت اللجنة حماكمة بع�ض املواطنني بتهمة «ا�ستخدام ال�شبكة املعلوماتية يف ن�شر ما من �ش�أنه‬ ‫امل�سا�س بالنظام العام»‪ ،‬وقد �أدينوا مبخالفة �أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات ال�صادر‬ ‫باملر�سوم رقم (‪ )2011/12‬حيث ُيعد فعل ا�ستخدام ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سائل تقنية املعلومات يف‬ ‫�إنتاج �أو ن�شر �أو توزيع �أو �شراء �أو حيازة كل ما من �ش�أنه �أو ينطوي على امل�سا�س بالقيم الدينية �أو النظام‬ ‫العام جرمية يعاقب عليها القانون وبع�ض �أولئك املواطنني اقرتف جناية التطاول على الذات الإلهية‬ ‫ومعلوم يف القوانني ال ُعمانية �أن التطاول على الذات الإلهية �أو الإ�ساءة �إليها باللفظ �أو الكتابة �أو الر�سم‬ ‫�أو الإمياء �أو الإ�ساءة �إىل �أحد ال�شرائع ال�سماوية �أو الأنبياء �أو الأماكن املقد�سة تعد جرمية يعاقب عليها‬ ‫القانون‪ ،‬وكذلك ا�ستخدام ال�شبكة املعلوماتية وو�سائل تقنية املعلومات يف التحري�ض والإغواء على‬ ‫ارتكاب الفجور‪ ،‬ومثله �أي�ض ًا �إعابة ال�سلطان يف ذاته فهذا من الأفعال املجرمة وفق ًا للقانون الوطني‪،‬‬ ‫�سواء مت ارتكاب الفعل عن طريق العالنية �أو عن طريق الن�شر‪.‬‬ ‫و�أو�ضحت اللجنة ب�أنها حر�صت على متابعة ور�صد وتوثيق �إجراءات املحاكمات التي متت يف هذا‬ ‫ال�صدد‪ ،‬وحتققت من تو ُفر كافة �ضمانات املحاكمة العادلة يف جميع �إجراءات ومراحل التقا�ضي‪ ،‬منها‬ ‫‪42‬‬

Select target paragraph3